[ 526 ] مسألة 36 : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال 554 .
[ 527 ] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية 555 ، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم 556 ، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها 557 أيضا المبادرة أو عدم الإبطال .
[ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
[ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال .
[ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه 558 ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا .
شرح
( 554 ) ( اشكال ) : لا تبعد الصحة .
( 555 ) ( في غير ضرورة التقية ) : بل مطلقا .
( 556 ) ( غير معلوم ) : لا يترك الاحتياط فيهما .
( 557 ) ( الأحوط فيها ) : لا يترك .
( 558 ) ( فالأحوط تعينه ) : بل لا يخلو عن وجه إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد ، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما .