[ 531 ] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته 559 وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة .
[ 532 ] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما 560 أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا .
[ 533 ] مسألة 43 : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر عرفات بقصد غسلة واحدة 561 ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد .
شرح
( 559 ) ( فالأقوى عدم وجوب اعادته ) : بل تجب على الأظهر .
( 560 ) ( دون غسل الرجلين فغسلهما ) الظاهر الصحة في هذا الفرض بل هو المتعيّن إذا كان متضمنا للمسح كما تقدم .
( 561 ) ( بقصد غسلة واحدة ) : المناط في تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب - كما هو مفروض كلامه رضي اللّه عنه - هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى مجال للاستظهار ، فالصب زائدا على هذا المقدار لا يعتبر جزءا من الغسلة وان قصد جزئيته لها ، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف في الغسل فإذا جاوز هذا الحد عدّ زائدا عن الغسلة الواحدة أيضا - وان قصد كونه جزءا منها - نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية الا مع قصدها كذلك فله ان لا يقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفية ، هذا في الغسلة الأولى واما الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ففي توقفها على القصد اشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاتيان بعد الغسلة الوضوئية الأولى بأزيد من غسلة واحدة وان خلت عن القصد .