ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح .
[ 523 ] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية 550 أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
[ 524 ] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ 551 للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
[ 525 ] مسألة 35 : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع 552 ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال 553 لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا .
شرح
( 550 ) ( في حال الضرورة من تقية ) : الاجتزاء في حال التقية غير بعيد ، واما في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم .
( 551 ) ( مسوّغ ) : بل غير مسوّغ ، فلا يجزي سوى الوضوء التام ، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمم .
( 552 ) ( واما في التقية فالامر أوسع ) : الامر في التقية المداراتية وان كان أوسع ولكن لم تثبت في مقدمات الصلاة واما في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية .
( 553 ) ( ولا يجب بذل المال ) : لا يترك الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج .