مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة 566 .
[ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .
فصل في شرائط الوضوء
الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل 567 .
الثاني : طهارته 568 ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد 569 بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى 570 ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء .
شرح
- المتعلق بها .
( 566 ) ( لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ) : مر بيان الضابط لها .
( 567 ) ( إلى تمام الغسل ) : اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر أيضا ان لا يكون المسح بنداوة المضاف .
( 568 ) ( طهارته ) : وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح قول وهو أحوط .
( 569 ) ( ولا يكفي غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصما .
( 570 ) ( والوضوء باخراجه كفى ) : مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به .