تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
[ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا . [ 541 ] مسألة 2 : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة ، نعم الأحوط 571 عدم ترك الاستنجاء قبله . [ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء 572 مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء . الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده 573 يجب الفحص حتى يحصل اليقين 574 أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله . الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحا 575 ، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلّا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا ، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان
شرح
( 571 ) ( نعم الأحوط ) : الأولى . ( 572 ) ( ثم ليحركه بقصد الوضوء ) : في كفايته اشكال كما مرّ ، نعم يكفي - بعد انقطاع الدم عنه آنا ما - أن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثم ايصاله إليه ثانيا بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب . ( 573 ) ( ولو شك في وجوده ) : وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة . ( 574 ) ( حتى يحصل اليقين ) : أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وكذا الحال فيما بعده . ( 575 ) ( مباحا ) : على الأحوط الأولى فيما عدا الأوّل ، نعم لا اشكال في الحرمة التكليفية للتصرف في المغصوب وان الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمم ولكن ان توضأ يحكم بصحته في غير ما إذا كان الماء مغصوبا كما عرفت .