تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
المعفو « 1 » أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه وكذا « 2 » لو شك في شيء من ذلك « 3 » ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز فجميع « 4 » هذه من الجهل بالنجاسة « 5 » لا يجب فيها الإعادة « 6 » أو القضاء

3 - مسألة لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى

ثمَّ تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع « 7 » لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت « 8 » باطلة من جهة بطلان وضوئه « 9 » أو غسله .

4 - مسألة إذا انحصر ثوبه في نجس

فإن لم يمكن نزعه « 10 » حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه « 11 » ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء « 12 » وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده ممّا تكون النجاسة معلومة وصلّى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثمّ تبيّن الخلاف ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في الحاق هذه الصورة بالجهل بالموضوع تأمل ( نجفي ) . ( 3 ) في الشك في كونه من القروح أو أقل من الدّرهم الأحوط عدم الجواز وفساد الصلاة كما سيجيء ( شريعتمداري ) . ( 4 ) وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صور القطع بالعذر واخبار الوكيل ( خ ) . ( 5 ) كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل واشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء ( خونساري ) . ( 6 ) الا في صورة الشك في كونه أقل من درهم أو الشك في أنّه قروح معفو أم لا ( شاهرودي ) ( 7 ) محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) ( 8 ) لو كان الغسل الوضوئى متقوما بالصب وامرار اليد فالامر كما ذكره قدّس سرّه واما لو كان الصب مقدّمة وكان الغسل الوضوئى بامرار اليد فقط فيمكن الحكم بصحة الطهارة والصلاة ( نجفي ) ( 9 ) بناء على اشتراط طهارة محل الوضوء وهو محل تأمل ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء ( قمّيّ ) ( 10 ) ولا تطهيره وكان ذلك في آخر الوقت أو مع العلم باستيعاب العذر لتمامه ( ميلاني ) ( 11 ) مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا ( خ ) - مع ضيق الوقت واما في السعة فكذلك بشرط عدم رجاء زوال العذر والا فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت ( نجفي ) ( 12 ) مع عدم القدرة في تمام الوقت ( خونساري )