10 - مسألة إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث « 1 »
من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل والأولى « 2 » أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه
11 - مسألة إذا صلى مع النجاسة اضطرارا « 3 »
لا يجب « 4 » عليه الإعادة « 5 » بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت « 6 » والأحوط الإتمام « 7 » والإعادة
12 - مسألة إذا اضطر « 8 » إلى السجود على محل نجس
لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
13 - مسألة إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا
لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط « 9 »
هامش
( 1 ) على الأحوط ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في اناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك ( خوئي ) - الا مع التمكن من رفعه بالمجتمع من المستعمل في رفع الحدث فيجمع بينهما ( ميلاني ) .
( 2 ) بل الأحوط ( خ ) - بل الأحوط ولا يترك ( قمّيّ ) .
( 3 ) ان صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط والأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء ( خ ) .
( 4 ) هذا إذا كان الاضطرار للتقية والا فالأحوط الإعادة بعد التمكن في الوقت لا في خارجه وكذلك في المسالة الآتية ( قمّيّ ) .
( 5 ) ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية وكذا الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) . فيه تأمل نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم يجب عليه القضاء وكذا الكلام في المسألة التالية ( ميلاني ) .
( 6 ) لو قيل بجواز البدار لكنّ الأقوى خلافه ( گلپايگاني ) . لو لم يتمكن من التطهير بدون احدى المنافيات والا يطهر ويمضى في صلاته ( نجفي ) .
( 7 ) قد مر انه مع التمكن من التطهير في الأثناء وعدم لزوم مناف في البين يلزمه ( شاهرودي ) .
( 8 ) والأحوط التأخير إلى آخر الوقت ( خ ) - في ضيق الوقت أو سعته مع اليأس عن زوال العذر ( نجفي ) .
( 9 ) لا يترك وان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة ( خ ) - لا يترك ( شاهرودي ) .
إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالظاهر عدم وجوب الإعادة والاحتياط بالإعادة ضعيف جدا ( خوئي ) . بل الأقوى في النسيان ( نجفي ) - لا ينبغي تركه فيما كان في السجدتين معا ( ميلاني ) لا يترك إذا كان ذلك في سجدتين من ركعة واحدة ( قمّيّ ) .