تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
عليه « 1 » وأما إذا كان ناسيا - فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا « 2 » سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا .

1 - مسألة ناسي الحكم « 3 » تكليفا أو وضعا

كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء « 4 » .

2 - مسألة لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمَّ صلى فيه

وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة « 5 » أو القضاء وكذا لو شك في نجاسته « 6 » ثمَّ تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا وكذا لو علم بنجاسته فأخبره « 7 » الوكيل في تطهيره « 8 » بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبين الخلاف وكذا « 9 » لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه « 10 » أو على الأرض « 11 » ثمَّ تبين أنها وقعت على ثوبه وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم « 12 » القروح
هامش
( 1 ) الأحوط ان يقضيها ( قمّيّ ) . ( 2 ) وجوب القضاء مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 3 ) سواء كان عالما بالموضوع أم لا ( نجفي ) . ( 4 ) يتجه القول بعدم وجوبهما عليه لعذره وشمول حديث لا تعاد لمثله ( ميلاني ) . ( 5 ) الحكم بصحة الصلاة فيه مشكل ( رفيعي ) - الأقوى وجوبها والصورة ليست ملحقة بالجهل بالموضوع ( نجفي ) . ( 6 ) يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فانّه محكوم بالنجاسة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) الأقوى وجوبهما الا في صورتي اخبار الوكيل وقيام البينة ( نجفي ) . في اخبار الوكيل وانكشاف الخلاف بعده اشكال وكذلك في اطلاق باقي الفروع المسألة ( قمّيّ ) . ( 8 ) وكان قد باشر التطهير بنفسه ولم ينكشف انه لم يبالغ في إزالة العين والا ففيه تأمل كما أنه مع الشك في كون الدم من القروح أو دون الدرهم يشكل الدخول في الصلاة ( ميلاني ) . ( 9 ) ولم تكن الأرض محل الابتلاء له والا كان اللازم الإعادة أو القضاء ( نجفي ) . ( 10 ) لا يصحّ ذلك فيما كانت الأرض محل ابتلائه كما هو الغالب لوجود العلم الاجمالي فالأقوى في هذه الصورة البطلان ( شريعتمداري ) . ( 11 ) ولم يكن محل لابتلائه ( شاهرودي ) . الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه ( خ ) . إذا كانت خارجة عن محلّ ابتلائه والا فالأقوى الإعادة ( گلپايگاني ) . اى الخارجة عن الابتلاء ( ميلاني ) . ( 12 ) الحاقّة وما بعده بالأمثلة السابقة عليه لا يخلو عن تأمل ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 96 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي