أو التخيير « 1 » وجوه الأقوى الأول « 2 » والأحوط « 3 » تكرار الصلاة
5 - مسألة إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما « 4 » يكرر الصلاة
وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا « 5 » والأحوط القضاء « 6 » خارج الوقت في الآخر « 7 » أيضا إن أمكن وإلا عاريا
6 - مسألة إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
لا يجوز « 8 » أن « 9 » يصلي فيهما « 10 » بالتكرار بل يصلي فيه نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس « 11 » بها فيهما مكررا
7 - مسألة إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة
يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة « 12 » الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر
8 - مسألة إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما
هامش
( 1 ) وهو الأوجه ( گلپايگاني )
( 2 ) بل الثاني ( خ ) بل الثاني ولا ينبغي ترك الاحتياط بتكرار الصلاة ( شاهرودي )
( 3 ) لا يترك ( خونساري - قمى - نجفي )
( 4 ) أي ولا يمكنه تطهير واحد منهما ( ميلاني )
( 5 ) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي أن يترك ( شاهرودي ) - بل يصلى عاريا ويقضى خارج الوقت ( خ ) - لا وجه له فيما يمكن تأخير القضاء واتيانه في ثوب طاهر ( ميلاني ) - بل في ثوب طاهر مع الصبر إلى زمان التمكن ( قمّيّ ) .
( 6 ) وان كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا الا مع لزوم التعجيل في القضاء ( خوئي ) .
( 7 ) لا خصوصية فيه بل يصلّى في الطاهر ان أمكن والا يصلّى عاريا ( گلپايگاني ) بل في ثوب طاهر مع الصبر إلى رمان التمكن ولكن الأظهر عدم وجوب القضاء من أصله ( قمّيّ )
( 8 ) بل يجوز ( خ ) - بل الظاهر الجواز ( قمّيّ ) - على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني ) .
( 9 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 10 ) على الأحوط والأظهر جوازها ( خوئي ) .
( 11 ) بشرط عدم لزوم احدى المحاذير المتقدمة ( نجفي ) .
( 12 ) فيه اشكال ما لم يعلم بايقاع الصلاة في الطّاهر ( گلپايگاني ) .