تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فلا يبعد التخيير « 1 » والأحوط « 2 » تطهير البدن « 3 » وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه « 4 » .

9 - مسألة إذا تنجس « 5 » موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما

فلا يسقط الوجوب « 6 » ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعددة « 7 » فيتعين الثاني في الجميع « 8 » بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين « 9 » وجبت بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها « 10 » لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر .
هامش
( 1 ) بل يطهر بدنه وصلى عاريا مع إمكان نزعه ، كانت النجاسة في أحدهما أشد أو أكثر أم لا ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن ان كانت نجاسته مساوية الثوب أو أشدّ أو أكثر ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشديتها يتخير ( خ ) - لا يترك والأولى تطهير البدن والصلاة في الثوب المتنجس ثمّ الصلاة عاريا ان لم يكن هناك ناظر محترم ( نجفي ) . ( 2 ) بل الأقوى والصلاة عاريا نعم لو اضطر إلى لبس هذا الثوب في حال الصلاة ففي تقديم تطهير البدن اشكال ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . بل لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 4 ) بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر ( خوئي ) - الترجيح في الثوب بالأشدية محل نظر ( ميلاني ) . ( 5 ) بعض ما ذكر في هذه المسألة مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) على الأحوط في جميع الفروض المذكورة ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لو كان كلّ عنوان مانعا مستقلا ( گلپايگاني ) . ( 8 ) على الأحوط في الدوران بين الأخف والأشد ( خوئي ) - على الأقوى في الأول وعلى الأحوط في غيره وفي الصور الآتية نعم لو تعدّد عنوان المانعية كأنّ يكون النجس من اجزاء ما لا يؤكل لحمه كان الأقوى أيضا التعين ( ميلاني ) . ( 9 ) على الأحوط الأولى ( خوئي ) . ( 10 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 99 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي