يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط « 1 » وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت « 2 » للإعادة وإن كان الأحوط الإتمام « 3 » ثمَّ الإعادة ومع ضيق الوقت « 4 » إن أمكن التطهير أو التبديل « 5 » وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وإن لم يمكن أتمها « 6 » وكانت صحيحة « 7 » وإن علم حدوثها في الأثناء - مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها « 8 » بعدهما ومع عدم الإمكان يستأنف ومع ضيق الوقت « 9 » يتمها مع النجاسة « 10 » ولا شيء
هامش
( 1 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 2 ) مع عدم التمكن من النزع أو الإزالة والا فالأقوى صحة الصلاة ولزوم اتمامها ( شاهرودي ) .
( 3 ) ان أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافى فلا يترك الاحتياط حينئذ ( خونساري ) فيما أمكنت الإزالة ولم يلزم شيء من الخلل في صلاته ( ميلاني ) أو خلعه مع كون غيره ساترا ( رفيعي ) ان أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف ( گلپايگاني ) .
( 4 ) بان لا يتمكن من ادراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة ( خوئي ) - بان لا يمكن درك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر ( قمّيّ ) .
( 5 ) أو النزاع ( شاهرودي ) - أو النّزع ان لم يكن ساترا ( گلپايگاني ) - أو الالقاء ان لم يكن ساترا ( خ ) - أو نزع ما عدى الساتر لعورته ( ميلاني ) - أو النزع بشرط أن يكون له ساترا آخر ( نجفي ) .
( 6 ) بل ينزع مع الإمكان وصلى عاريا على الأقوى ( خ ) . ان لم يسع الوقت لادراك ركعة لو استأنف بعد الإزالة ( ميلاني ) .
( 7 ) ان كان يمكنه النزع نزعه ولو كان ساترا وأتمها عاريا ثمّ قضاها في الطاهر على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 8 ) بل يصلى عاريا بعد النزع مع الإمكان ( خ ) .
( 9 ) حتى عن ادراك ركعة مستأنفة بعد الإزالة ( ميلاني ) .
( 10 ) هذا مع التمكن من نزعه واتمامها عاريا والا فيصلى عاريا ويقضيها في الطاهر على الأحوط ( شاهرودي ) - أو يتمّها عاريا ان لم يمكن الاستيناف مع التبديل أو التطهير وادراك الوقت ولو بركعة والّا فهو المتعين ( گلپايگاني ) .