ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب « 1 » إعلامه إشكال وإن كان أحوط « 2 » بل لا يخلو عن قوة « 3 » وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثمَّ علم بنجاسته بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة
35 - مسألة إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد
فيه إشكال والأحوط « 4 » الأعلام بل لا يخلو عن قوة « 5 » إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط « 6 » فيه الطهارة .
فصل إذا صلى في النجس
فإن كان عن علم وعمد بطلت « 7 » صلاته وكذا إذا كان عن جهل « 8 » بالنجاسة من حيث الحكم « 9 » بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولا
هامش
( 1 ) قد مر الكلام في نظيره فراجع ( نجفي ) .
( 2 ) والأقوى عدم وجوبه ( خ ) .
( 3 ) في القوّة منع وان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه والا لم يجب اعلامه ( خوئي ) - القوّة ممنوعة ( گلپايگاني ) - مع عدم التسبيب منه لا يجب الاعلام ( قمّيّ ) . لا سيما إذا اجلسه في ذلك الموضع ( ميلاني ) .
( 4 ) الأقوى وجوب الاعلام فيما يستعمله في الاكل والشرب والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب ( خ ) .
( 5 ) في القوّة منع وان كان الأحوط الاعلام كما مرّ في المسألة السابقة ( شاهرودي ) فيه اشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة ( گلپايگاني ) .
( 6 ) الطهارة الواقعية وكذا في غيرها من الصور كما مر ( نجفي ) .
( 7 ) الأقوى عدم البطلان ولزوم تحصيل الشرط من حين الالتفات ان لم يستلزم التحصيل احدى المنافيات ( نجفي ) .
( 8 ) إذا كان الجاهل معذور الاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة ( خوئي ) . اى ما لا يعذر فيه ( ميلاني ) .
( 9 ) إذا كان الجاهل معذورا في جهله فالأقوى صحة الصلاة ( قمّيّ )