32 - مسألة كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم « 1 » التسبب « 2 » لأكل الغير أو شربه
وكذا التسبب « 3 » لاستعماله « 4 » فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا « 5 » للتطهير « 6 » يجب الإعلام « 7 » بنجاسته وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه « 8 » نجس فلا يجب إعلامه .
33 - مسألة لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة « 9 » إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا « 10 » وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى « 11 » جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال .
34 - مسألة إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا
فورد عليه
هامش
( 1 ) ؟ ؟ ؟ على الأحوط ( گلپايگاني ) الحكم بالحرمة في غير صورتي احتمال الضرر وتوجه العسر مشكل ( نجفي )
( 2 ) على الأحوط بل لا يخلو عن قوة أيضا ( شاهرودي ) . على الأحوط ( رفيعي ) .
( 3 ) في حرمته اشكال وان كان هو الأحوط ( شاهرودي ) . هذا فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية مسلم وفي غير هذه الصورة محل تأمل ( نجفي ) فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط واما غيره فالأقوى عدم الحرمة ( خ )
( 4 ) لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن ( خوئي ) .
( 5 ) لا دخل للقابلية في المنظور ( خ ) .
( 6 ) الظاهر كون التقييد بهذا القيد لأجل تصحيح البيع ( شاهرودي ) . الظاهر أن تقييده به لتصحيح البيع والحكم بوجوب الاعلام حتّى فيما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية مبنى على الاحتياط ( ميلاني ) .
( 7 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 8 ) في مثل لباس المصلي ممّا يشترط فيه الطهارة الظاهرية لا مانع من التسبب أيضا ( قمّيّ ) .
( 9 ) الظاهر أن حكمها حكم المتنجسات ( خوئي - قمّيّ ) .
( 10 ) على الأحوط وان كان وجوب ردعهم في غير الضرر معتد به غير معلوم ( خ ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . لا يجوز على الأحوط ( شاهرودي ) . الحكم بوجوب الردع مطلقا لا يخلو عن تأمل ( نجفي ) .
( 11 ) في كونه أقوى اشكال بل منع فالاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) .