تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
المأخوذة « 1 » بقصد التبرك لأجل الصلاة

26 - مسألة إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء

أو بالوعته وجب إخراجه « 2 » ولو بأجرة وإن لم يمكن فالأحوط « 3 » والأولى « 4 » سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل .

27 - مسألة تنجيس مصحف الغير

موجب لضمان « 5 » نقصه « 6 » الحاصل بتطهيره .

28 - مسألة وجوب تطهير المصحف كفائي

لا يختص « 7 » بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسه « 8 » إذا لم يكن لغيره « 9 » وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال وكذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه « 10 » لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ويحتمل ضمان « 11 » المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به « 12 » ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة « 13 » منه

29 - مسألة إذا كان المصحف للغير

ففي جواز تطهيره بغير إذنه
هامش
( 1 ) الحكم بالإطلاق فيها مشكل ويمكن الفرق بحسب أنواعها ( نجفي ) . ( 2 ) سواء في ذلك من ألقاه وغيره نعم قد مر الكلام بالنسبة إلى ضمان الأجرة في مسئلة تنجيس المسجد فراجع ( نجفي ) . ( 3 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني ) . بل اللازم والأقوى ( شريعتمداري ) . بل الأقوى ( خ - رفيعي - نجفي ) . ( 4 ) بل والأقوى ( ميلاني ) . ( 5 ) فيه اشكال بل منع نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته ( خوئي ) . ( 6 ) بل لضمان النقص الحاصل بالتنجيس لا المال الذي صرف في تطهيره ولا النقص الحاصل بالتطهير ولا ينافي ذلك جواز الزام المنجس بالتطهير من ماله كما تقدّم ( شريعتمداري ) . بل الحاصل بنفس التنجّس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير ( گلپايگاني ) . ( 7 ) يجوز للحاكم الزامه وصرف ماله في تطهيره وان كان واجبا كفائيا على الجميع ( خ ) . ( 8 ) قد مر الكلام في تنجيس المسجد فراجع ( نجفي ) . ( 9 ) كأنه دفع لتوهم ضمانه لما يصرف في التطهير إذا كان لنفسه بخلاف ما إذا كان لغيره ( ميلاني ) ( 10 ) فيه تأمل قد مر ( نجفي ) . ( 11 ) الأقوى ذلك كما مر ( نجفي ) . عدم الضمان هو الأقوى ( رفيعي ) . ( 12 ) بمعنى ان له جهة اختصاص به ومع ذلك يجب كفاية على الكل ( شريعتمداري ) ( 13 ) الا ان لا يتمكن من ذلك فحينئذ تؤخذ الأجرة من بيت المال لو لم يتبرع أحد بها ( نجفي ) .