المأخوذة « 1 » بقصد التبرك لأجل الصلاة
26 - مسألة إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء
أو بالوعته وجب إخراجه « 2 » ولو بأجرة وإن لم يمكن فالأحوط « 3 » والأولى « 4 » سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل .
27 - مسألة تنجيس مصحف الغير
موجب لضمان « 5 » نقصه « 6 » الحاصل بتطهيره .
28 - مسألة وجوب تطهير المصحف كفائي
لا يختص « 7 » بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسه « 8 » إذا لم يكن لغيره « 9 » وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال وكذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه « 10 » لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ويحتمل ضمان « 11 » المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به « 12 » ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة « 13 » منه
29 - مسألة إذا كان المصحف للغير
ففي جواز تطهيره بغير إذنه
هامش
( 1 ) الحكم بالإطلاق فيها مشكل ويمكن الفرق بحسب أنواعها ( نجفي ) .
( 2 ) سواء في ذلك من ألقاه وغيره نعم قد مر الكلام بالنسبة إلى ضمان الأجرة في مسئلة تنجيس المسجد فراجع ( نجفي ) .
( 3 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني ) . بل اللازم والأقوى ( شريعتمداري ) . بل الأقوى ( خ - رفيعي - نجفي ) .
( 4 ) بل والأقوى ( ميلاني ) .
( 5 ) فيه اشكال بل منع نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته ( خوئي ) .
( 6 ) بل لضمان النقص الحاصل بالتنجيس لا المال الذي صرف في تطهيره ولا النقص الحاصل بالتطهير ولا ينافي ذلك جواز الزام المنجس بالتطهير من ماله كما تقدّم ( شريعتمداري ) . بل الحاصل بنفس التنجّس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير ( گلپايگاني ) .
( 7 ) يجوز للحاكم الزامه وصرف ماله في تطهيره وان كان واجبا كفائيا على الجميع ( خ ) .
( 8 ) قد مر الكلام في تنجيس المسجد فراجع ( نجفي ) .
( 9 ) كأنه دفع لتوهم ضمانه لما يصرف في التطهير إذا كان لنفسه بخلاف ما إذا كان لغيره ( ميلاني )
( 10 ) فيه تأمل قد مر ( نجفي ) .
( 11 ) الأقوى ذلك كما مر ( نجفي ) . عدم الضمان هو الأقوى ( رفيعي ) .
( 12 ) بمعنى ان له جهة اختصاص به ومع ذلك يجب كفاية على الكل ( شريعتمداري )
( 13 ) الا ان لا يتمكن من ذلك فحينئذ تؤخذ الأجرة من بيت المال لو لم يتبرع أحد بها ( نجفي ) .