تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
إشكال « 1 » إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستيذان « 2 » منه فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه « 3 »

[ وجوب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب ]

30 - مسألة يجب إزالة « 4 » النجاسة « 5 » عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب

إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب

31 - مسألة الأحوط ترك « 6 » الانتفاع بالأعيان النجسة

خصوصا الميتة « 7 » بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع - حتى الميتة « 8 » مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات « 9 »
هامش
( 1 ) لا يجوز للغير مع اقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره ( خ ) . بل يجب ويحتمل الاستيذان من الحاكم ( رفيعي ) لا إشكال في عدم الجواز الا إذا امتنع من الاذن ولم يقدم على التطهير ( شريعتمداري ) . ( 2 ) ولو لامتناعه ( گلپايگاني ) . ولو امتنع عن الاذن فليأذن الحاكم ( رفيعي ) . ( 3 ) الأقوى الوجوب في صورة امتناع المالك وعدم إمكان الاجبار أو عدم تمكن استيذان منه ( نجفي ) . الأقوى وجوبه فيما لزم الهتك وامتنع المالك عن التطهير والاذن أو لم يمكن الاستيذان منه ( ميلاني ) . بل الأقوى وجوبه ( شاهرودي ) . الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض ( خوئي ) . ( 4 ) بل يحرم اكل النجس فيلزم تطهيره للاكل والشرب ( خ ) . يعنى بالوجوب الشرطي إذا أراد الاكل أو الشرب ( رفيعي ) . ( 5 ) أي يتوقف عليها جواز الأكل والشرب ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يترك الا إذا دل الدليل على جوازه ( رفيعي ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط فيها كما مرّ ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط فيها مطلقا الا فيما لا يعد من الانتفاع بها عرفا كالتسميد وسد الساقية وتغذية الكلاب ( شاهرودي ) . ( 8 ) على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محللة مقصودة وعلى الأقوى في غيرها ( خ ) وهو الحق المحقق بعد ما عرفت عدم حجية رواية التحف والدعائم وغيرها من مستندات القوم ( نجفي المرعشيّ ) جواز الانتفاع بما احرز ميتة لا يخلو من اشكال ( ميلاني ) . ( 9 ) لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة ، نعم الكلب غير الصيود والخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . جواز بيع العذرة فيما كانت لها منفعة محللة لا يخلو من قوة ( ميلاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 92 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي