20 - مسألة المشاهد « 1 » المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط « 2 » لكن الأقوى « 3 » عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه .
[ فصل في حرمة تنجيس المصحف ]
21 - مسألة يجب الإزالة « 4 » عن ورق المصحف الشريف وخطه
بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته « 5 » .
22 - مسألة يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه « 6 »
23 - مسألة لا يجوز « 7 » إعطاؤه بيد الكافر
وإن كان في يده يجب أخذه منه
24 - مسألة يحرم وضع القرآن على العين النجسة
كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة
25 - مسألة يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ص المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف « 8 » أو من الخارج « 9 » إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء وكذا السبحة والتربة
هامش
( 1 ) الأقوى اختصاص الحكم بمشاهد المعصومين من الأنبياء والأئمّة الطاهرين ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك إذا كان هو السبب ( ميلاني ) . فيه تأمل ( نجفي ) .
( 3 ) فيه تأمّل ( گلپايگاني ) .
( 4 ) المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا . بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر واما الأحكام المذكورة في المتن فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنية على الاحتياط ( خوئي ) . ما ذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية لا إشكال في حرمتها مع الهتك ومع عدمه فمبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 5 ) بل استلزامه الارتداد أيضا ان كان مستحلا لهتكه ( شاهرودي ) . بل حصول الارتداد به ( رفيعي ) . بل ارتداده بشرط قصد الإهانة ( نجفي ) .
( 6 ) ان لم يمكن تطهيره ( گلپايگاني ) . أو تطهيره لدى الإمكان ( نجفي ) .
( 7 ) حرمة مجرد الاعطاء محل اشكال ( خ ) .
( 8 ) لو أمكن لا في مثل هذه الاعصار حيث لا يمكن ذلك ( نجفي ) .
( 9 ) اخذت من محوطة أربعة أميال أو من خصوص الحائر المقدس ( نجفي ) .