وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم « 2 » .
16 - مسألة إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد
لا يلحقه الحكم « 3 » من وجوب التطهير وحرمة التنجيس بل وكذا لو شك « 4 » في ذلك وإن كان الأحوط « 5 » اللحوق « 6 »
17 - مسألة إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
18 - مسألة لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا « 7 »
وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
19 - مسألة هل يجب إعلام الغير « 8 » إذا لم يتمكن من الإزالة
الظاهر العدم « 9 » إذا كان مما لا يوجب الهتك « 10 » وإلا فهو الأحوط « 11 »
هامش
( 2 ) حتى الحكومة بالكفر ( نجفي ) .
( 3 ) مع عدم هتك المسجد وفي صورة الشك مع عدم امارة على المسجدية أيضا ( قمّيّ ) .
( 4 ) هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من امارة أخرى جزئيتها له ( خوئي ) ولم تكن امارة على الجزئية ( خ ) .
( 5 ) لا يترك ( شاهرودي - نجفي ) . لا يترك في مثل السقف والجدران ( گلپايگاني ) .
لا يترك في السقف والجدران مع الشك في جزئيتهما ( ميلاني ) .
( 6 ) الأقوى الفرق بين السقف والجدران وبين الصحن بالوجوب في الأولين دون الثالث ( رفيعي ) بل هو الأقوى فيما كان فيه امارة الدخول كالسقف وداخل الجدران ( شريعتمداري ) .
( 7 ) كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم ( خ ) اى بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة لا بحسب حكمه في الشريعة ( ميلاني ) . في مشروعيته اشكال ( قمّيّ ) لو صح جعله مسجدا كذلك ( نجفي ) صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال ( خوئي ) .
بناء على صحّته لكنه محل تأمّل الّا ان يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم ( گلپايگاني ) .
( 8 ) لا يبعد ذلك فإنه نوع من التسبيب وهو الأقوى فيما يوجب الهتك ( ميلاني ) .
( 9 ) فيه اشكال واما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه ( خوئي ) . بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير ( گلپايگاني ) . الا إذا علم أو احتمل ترتب التطهير على الاعلام فيجب من باب وجوب التطهير عليه ولو تسبيبا ( شريعتمداري ) .
( 10 ) إذا كان ابقاء النجاسة موجبا للهتك وجب اعلام الغير إذا ظنّ بل واحتمل بذلك تطهير الغير ( رفيعي )
( 11 ) بل لا يخلو عن قوة ( شاهرودي ) . لا يترك ( نجفي ) . بل الأقوى ( قمّيّ ) .