14 - مسألة إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد « 1 »
فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال « 2 » المرور وجب « 3 » المبادرة « 4 » إليها وإلا فالظاهر وجوب التأخير « 5 » إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه « 6 » حفظا للفورية بقدر الإمكان وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد « 7 » جوازه بل وجوبه « 8 » وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته « 9 »
15 - مسألة في جواز تنجيس مساجد « 10 » اليهود « 11 » والنصارى إشكال « 12 »
هامش
( 1 ) غير المسجدين ( خ )
( 2 ) في مسجد يجوز مرور الجنب فيه لا المسجدين ( نجفي ) .
( 3 ) مع عدم من يقوم بالامر ( خ ) .
( 4 ) في غير المسجدين ( گلپايگاني ) .
( 5 ) ما لم يناف الفوريّة والا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير ( گلپايگاني ) .
( 6 ) لو أمكن التوكيل في التطهير قبل الغسل تعيّن ( خونساري ) .
( 7 ) مشكل جدا الا إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد فتيمم للمكث في المسجد ( قمّيّ ) .
( 8 ) الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدا ، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدّمة للإزالة ولزم التيمم حينئذ لها ان أمكن ( خوئي ) مع كونه أهم أو كونه بالخصوص محتمل الأهمية دون المكث ( شاهرودي ) . مع التيمم في الصّورتين ان أمكن والّا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محلّ تأمل ( گلپايگاني ) . محل تأمل ( شريعتمداري ) وجوبه محل اشكال في هذا الفرع لا الآتي ( خ ) لو استلزم بقاء النجس الهتك والأحوط كونه متيمما في هذه الصورة ( نجفي ) . مع التيمم وكذا في المسألة الثانية بل يمكن منع الوجوب لعدم القدرة عليه شرعا وشرط الوجوب القدرة وحصول القدرة بالتيمم مشكل لعدم الدليل على مشروعية التيمم في مثل هذه الموارد ( رفيعي ) .
( 9 ) في هذه الصورة يتيمم ويبادر اما في غيرها ففيه اشكال وكذا المرور في المسجدين الأعظمين ( ميلاني ) .
( 10 ) التعبير بالمعابد انسب والأحوط عدم التنجيس خصوصا في معابد أسست لعبادة اللّه وان كانوا مخطئين وعباداتهم باطلة ( نجفي ) .
( 11 ) لا إشكال في عدم جريان الحكم في البيع والكنائس والأديرة ولا دليل على حرمة تنجيسها ( شريعتمداري ) .
( 12 ) لا وجه للاشكال بعد عدم كونها مسجدا ( خوئي ) .