6 - مسألة إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز « 1 » تنجيسه ثانيا « 2 »
بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى وإلا ففي تحريمه تأمل « 3 » بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط « 4 »
7 - مسألة لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب
وكذا لو توقف على تخريب شيء « 5 » منه « 6 » ولا يجب « 7 » طم الحفر وتعمير الخراب « 8 » نعم لو كان مثل الآجر « 9 » مما يمكن رده بعد التطهير وجب « 10 » .
8 - مسألة إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره « 11 »
أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب
9 - مسألة إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع « 12 »
كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد
هامش
( 1 ) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط ( خونساري ) .
( 3 ) لا تأمل في حرمته لو صدق الهتك ( نجفي ) .
( 4 ) بل هو الأقوى ( شريعتمداري ) . لا يترك ( رفيعي ) .
( 5 ) يسير واما الكثير المعتد به فمحل اشكال كما يأتي ( خ ) إذا كان يسيرا جدا بحيث لا يعد اضرارا بالوقف ( قمّيّ ) . هذا إذا لم يكن التخريب اضرارا بالوقف ( خوئي ) .
( 6 ) في اطلاقه اشكال الا إذا كان طفيفا لا يقاوم أهمية التطهير ( ميلاني ) . بشرط كونه يسيرا ( شريعتمداري ) . إذا كان يسيرا لا مطلقا ( شاهرودي ) .
( 7 ) إذا لم يكن بفعله والا وجب عليه على الأقوى ( خ ) .
( 8 ) الأحوط جوبه إذا كان تنجسه بفعله ( قمّيّ ) . إذا لم يستند إليه التنجيس والا فيتجه وجوبهما عليه ( ميلاني ) .
( 9 ) الاجر ونحوه ممّا لا يقبل التطهير فلا يجوز ردّه ( خونساري ) .
( 10 ) وجوبه على غير النجس دل اشكال ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 11 ) على الأحوط وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل والأحوط القطع مع الأصلحية والتعمير ( خ ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) .
( 12 ) أو شيء معتد به كتخريب الطاق مثلا ( خ ) .