متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز « 1 » وإلا فمشكل « 2 » .
10 - مسألة لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
وإن لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس
11 - مسألة إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه
إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر
12 - مسألة إذا توقف التطهير على بذل مال وجب « 3 »
وهل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما « 4 » من قوة « 5 » .
13 - مسألة إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا
بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكانا « 6 » للزرع ففي جواز تنجيسه « 7 » وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال « 8 » والأظهر « 9 » عدم جواز الأول « 10 » بل وجوب الثاني أيضا .
هامش
( 1 ) بل وجب ( خ ) لم يثبت الجواز في غير ما يصلى عليه من أبنية المسجد ( ميلاني ) .
( 2 ) لا فرق في الاشكال بين وجود المتبرع وعدمه ( خوئي ) . لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن ( گلپايگاني ) . بل مع وجود المتبرع مشكل أيضا ( قمّيّ ) .
( 3 ) فيه اشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير ( خوئي ) في اطلاقه اشكال ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل أولهما بمعنى جواز الزامه بالتطهير والإزالة واما لو اقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل ( خ ) .
( 5 ) بل الأقوى الأول بمعنى جواز الزامه بالتطهير واخذ المئونة منه ( شريعتمداري ) . قد مر ان الأقوى الأول منهما وان الأجرة ليست على غيره ولا من بيت المال ( نجفي ) . اى لا يضمن ما يغرمه غيره اما ضمانه بمعنى ان في عهدته ان يبذل المال لأجل التطهير فله وجه ( ميلاني ) .
( 6 ) أي بلغ امره إلى هذا الحدّ لا ان الحكم يبتنى عليه ( ميلاني ) .
( 7 ) لا يتوقف الحكم المذكور على جواز جعله محل الزرع بل الأقوى حرمة تنجيسه ولو كان أرضا بياضا بالاستصحاب ( رفيعي ) .
( 8 ) والأحوط عدم جواز الأول والأظهر عدم وجوب الثاني ( خوئي - قمّيّ ) . قوى ( نجفي ) .
( 9 ) إذا لم يبطل رسمه بالكلية والا فلا أظهرية وان كان الأحوط الوجوبي عدم تنجيسه بل لزوم تطهيره ( شاهرودي ) الا ظهرية محل اشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا ( خ ) .
( 10 ) ليس بظاهر وكذا وجوب الثاني ( ميلاني ) .