تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة « 1 » بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم « 2 » في جواز البقاء وعدمه

16 - مسألة عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل « 3 »

وإن كان مطابقا للواقع « 4 » وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا « 5 » والأحوط مع ذلك « 6 » مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل

17 - مسألة المراد من الأعلم « 7 »

من يكون أعرف
هامش
- جهة الخدشة والاشكال في المدرك وعدم تمامية المدارك عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم لان مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم فالمتعين حينئذ الاحتياط ( خونساري ) . مع رعاية الأعلم فالأعلم إذا علم باختلاف الفتاوي ( رفيعي ) . مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط ( خ ) . هذه المسألة من فروع لزوم رعاية الأعلمية ( نجفي ) . ( 1 ) إذا كان متكلا في البقاء إلى الميت من دون الاتكال إلى الحىّ ومع الاتكال يجوز حتّى في هذه المسألة ( خونساري ) . ( 2 ) على الأحوط ( خ ) . لو قلنا باعتبار الأعلمية ( نجفي ) . ( 3 ) ان كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه ( خ ) . لا مطلقا بل على التفصيل المتقدم من المطابقة للفتوى الفعلي حين العمل لمن اختاره ويقلده بعد العمل وعدم مطابقته له أو عدم تمشى قصد القربة منه ان كان عباديا ( شاهرودي ) . إذا لم يكن مطابقا للواقع أو فتوى من يجوز تقليده وأحوط الأقوال ( نجفي ) . ( 4 ) الظاهر هو الصحة في هذا الفرض ( خوئي ) إذا كان عبادة ( شريعتمداري ) . ان كان عباديّا ولم تتمشّ منه القربة ( گلپايگاني ) . الظاهر الصحة في هذا الفرض في غير العبادة وفيها مع حصول قصد القربة ( قمّيّ ) . الأقوى انه لو علم بعد العمل بمطابقته للواقع أو لفتوى من يقلده ويستند اليه وكان في عباداته قد قصد القربة بنى على الصحة ( ميلاني ) . أما في التوصليات فالظاهر عدم الاشكال فيها واما العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فيها رجاء ( خونساري ) . ( 5 ) المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الّذى يجب تقليده فعلا طريق إليه ( گلپايگاني ) العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلا ( خوئي ) . مع الاتكال ومع عدم الاتكال مشكل ( خونساري ) . ( 6 ) الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط ( خونساري ) . يكفى في الحكم بالصحة مطابقته لفتوى من يكون وظيفته الرجوع إليه فعلا ( قمّيّ ) . أقول بل هو المتعين ( رفيعي ) . لا وجه له ( نجفي ) . ( 7 ) تعتبر فيه أمور أخر سيأتي منا ذكرها ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 7 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي