تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار وأجود فهما للأخبار والحاصل أن يكون أجود استنباطا « 1 » والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط « 2 »

18 - مسألة الأحوط عدم تقليد المفضول

حتى في المسألة « 3 » التي توافق فتواه « 4 » فتوى الأفضل

19 - مسألة لا يجوز تقليد غير المجتهد

وإن كان من أهل العلم كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد « 5 » وإن كان من أهل العلم

20 - مسألة يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني

كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة « 6 » وعلم باجتهاد شخص وكذا يعرف بشهادة عدلين « 7 » من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم « 8 » وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم « 9 »

21 - مسألة إذا كان مجتهدان « 10 » لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما

ولا البينة فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده « 11 » بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما
هامش
( 1 ) تصويره بهذا المعنى مشكل وتمييزه أشكل فلا يقاس بالصناعات نعم على التفاسير الأخر لا إشكال في تصويره وتمييزه ( شاهرودي ) . هذا التفسير للأعلم أولى ( خونساري ) . ( 2 ) وهو المجتهد وليت شعري هل لهذا الفرض تحقّق ( نجفي ) . ( 3 ) والأقوى هو الجواز مع الموافقة ( خ ) . لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها ويظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم ان قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت ( خونساري ) أقول فيه نظر ومنع ( رفيعي ) . فيه تأمل ( نجفي ) . وان كان الأقوى الجواز في هذه المسألة بل ومع الجهل بالمخالفة كما مرّ ( گلپايگاني ) والأقوى الجواز في صورة الموافقة ( شريعتمداري ) . ( 4 ) والأقوى هو الجواز في هذه الصورة ( قمّيّ ) . الأقوى جوازه في هذه الصورة نعم ما ذكره أولى ( ميلاني ) . بناء على اعتبار التعيين لكن الأقوى عدم اعتباره في المفروض فيكون تعيينه بلا اثر ( شاهرودي ) ( 5 ) أو الاحتياط ( گلپايگاني ) . هذا إذا لم يتمكن من الاحتياط ( رفيعي ) . ( 6 ) أهل الخبرة ليس الا المستنبط وعليه كيف يسوغ له التقلى د ( نجفي ) . ( 7 ) اعتبار هذا القيد في البينة محل نظر والمعيار فيها العلم لها من اي منشأ حصل ( نجفي ) . يحتمل الاكتفاء فيه وفيما بعده بشهادة عدل واحد بل شهادة ثقة وان لم يكن عادلا ويرعى ما هو مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 8 ) الظاهر كفاية الوثوق ( خونساري ) . ( 9 ) حجية الشياع في غير الموارد الخاصّة محل تأمل ( نجفي ) الظاهر كفاية الوثوق والاطمينان ( خونساري ) . ( 10 ) لا يترك الاحتياط في تقليد من يحتمل كونه اعلم عند الاختلاف في الفتوى ( رفيعي ) . ( 11 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خ - قمّيّ ) لا دليل على حجية الظنّ بل الظاهر لزوم الاحتياط -