10 - مسألة إذا عدل عن الميت إلى الحي
لا يجوز « 1 » له العود إلى الميت « 2 »
11 - مسألة لا يجوز « 3 » العدول عن الحي إلى الحي
إلا إذا كان الثاني أعلم « 4 »
12 - مسألة يجب تقليد الأعلم « 5 » مع الإمكان على الأحوط « 6 »
ويجب الفحص عنه
13 - مسألة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما « 7 »
إلا إذا كان أحدهما أورع « 8 » فيختار الأورع « 9 »
14 - مسألة إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة
من المسائل يجوز « 10 » في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم « 11 » وإن أمكن الاحتياط
15 - مسألة إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد
هامش
( 1 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) . تقدم الكلام فيه آنفا ( خونساري ) .
( 2 ) الا إذا تبين انه اعلم ممن عدل إليه ( ميلاني ) . أقول الا في صورة أعلمية الميت أو مساواتهما ( رفيعي ) .
( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . في المسائل الّتي عمل بها ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( شاهرودي ) . على الأحوط إذا علم باختلاف فتوى المجتهدين في المسائل المبتلى بها والا فيجوز ( قمّيّ ) . الأقوى جواز العدول ( نجفي ) .
( 4 ) أو مساويا ( خ ) . لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات ( خونساري ) .
( 5 ) الحكم بالوجوب محل تأمل وعلى فرض الوجوب انما هو في صورة عدم كون قول غيره أحوط الأقوال أو موافقا للاحتياط ( نجفي ) .
( 6 ) مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو اجمالا في المسائل المبتلى بها ( گلپايگاني ) بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو اجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر ( خوئي ) . بل على الأقوى ( شاهرودي ) . بل على الأقوى إذا علم تفصيلا أو اجمالا بوجوده وبأنّه يخالف غيره ويفتى بالوجوب أو التحريم في المسائل المبتلى بها ( ميلاني ) بل على الأقوى إذا علم باختلاف المجتهدين في الفتاوي ( رفيعي ) .
( 7 ) مع عدم العلم بالمخالفة والا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع ( خوئي ) .
( 8 ) وكان فتواه تطابق الاحتياط ( ميلاني ) .
( 9 ) على الأحوط الأولى ( خ ) . الأورعية لا توجب التعين في باب التقليد ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( شاهرودي . قمى . خونساري ) . على الأحوط الأولى ( گلپايگاني ) . أقول لا دليل عليه في باب الفتوى ( رفيعي ) . الأقوى عدم لزومه وان كان هو أحوط ( نجفي ) .
( 10 ) في اطلاقه اشكال ( شاهرودي ) .
( 11 ) إذا كان عدم افتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة وأمّا إذا كان عدم الافتاء من -