تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه « 1 » فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد

9 - مسألة الأقوى جواز البقاء « 2 » على تقليد الميت « 3 »

ولا يجوز تقليد الميت ابتداء « 4 »
هامش
- ولا يلزم نشوه عن عنوان التقليد ولا يكون مجرد الالتزام والاخذ للعمل محققا له ( خ ) . لا إشكال في تحققه بالعمل بفتواه وفي تحققه بتعلم الفتوى للعمل اشكال واما الالتزام وعقد القلب واخذ الرسالة فالظاهر عدم تحققه بشيء من ذلك لكن الأحوط عدم العدول ما لم يجب ( شاهرودي ) . بل هو الاستناد إلى رأى المجتهد في مقام العمل ولعله مراد من فسره بالعمل فلا يرد عليه اشكال الدور ( شريعتمداري ) بل هو التعلم لأجل العمل ، وما ذكر من الالتزام واخذ الرسالة من مقدماته ( ميلاني ) . الأقوى عدم تحقّق التقليد الا بالالتزام مع العمل ( خونساري ) . لا يخفى ان تفسيره بالالتزام أو بأخذ قول الغير بعيد لان التقليد في اللغة هو محل القلادة في العنق كما في الاشعار والتقليد في الحجّ ، ومعناه العرفي هو نفس العمل على طبق رأى الغير فكون العمل على طبق رأى المجتهد هو التقليد ولا يلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّى يصحّ العمل بل العمل إذا كان على طبق رأى المجتهد فهو واحد لشرط الصحة ( رفيعي ) الظاهر أن التقليد في الاحكام هو قبول فتوى المجتهد من دون مطالبة الدليل بالعمل بفتواه أو تعلم فتواه مع الالتزام به ( قمّيّ ) . ليس التقليد الا الالتزام والبناء على تبعية رأى المجتهد في مقام العمل كما هو مقدم على العمل ( نجفي ) . ( 1 ) فيه تأمّل والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به وان لم يعمل بعد لكن الأولى والأحوط في مسئلة جواز البقاء على تقليد الميت الاقتصار على ما عمل به ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في المسائل الّتي عمل بها ( شريعتمداري ) . بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته ( خوئي ) بل الأقوى عدم جوازه مطلقا ولو مع العمل به ( شاهرودي ) . بل يتعين البقاء الا أن يكون الحي أعلم من الميّت ولم يكن قول الميّت مطابقا للأعلم من الأموات ( خونساري ) . بل الأحوط وجوبه مع العلم باختلاف فتوى المجتهدين في المسائل المبتلى بها وكان الميت أعلم كما أن الأحوط مع العلم بالاختلاف الرجوع إلى الحي الذي إذا كان الحي اعلم ( قمّيّ ) الأقوى جوازه مطلقا من غير تفصيل بين كون الميت اعلم من الحي وعدمه وغيره من التفاصيل المقولة والمحتملة ( نجفي ) ( 3 ) ان كان الميت اعلم من الحي وجب البقاء وان تساويا تخير وان كان الحي اعلم ، وجب العدول إليه نعم ذلك على تفصيل نذكره في وجوب تقليد الأعلم ( ميلاني ) أقول لا لاستصحاب الاحكام السابقة في حقّ المقلد بل لاستصحاب حجية قول المجتهد بعد موته ( رفيعي ) . ( 4 ) الا إذا لم يكن في الاحياء من يجوز تقليده فيجوز تقليد الميت ابتداء بلا كلام ثمّ انه لما كان لكل حكم تقليد مرتبط بسائر الاحكام التي لم يعمل بها في زمان حيوة مجتهده لو قلده فيها بعد موته كان من تقليد الميت ابتداء ومن هذا يشترط في جواز البقاء العمل سابقا بما يبقى فيه على التقليد ( رفيعي ) .