تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام

4 - مسألة الأقوى « 1 » جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار « 2 »

وأمكن الاجتهاد أو التقليد

5 - مسألة في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا

لأن المسألة خلافية « 3 »

6 - مسألة في الضروريات « 4 » لا حاجة إلى التقليد

كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات « 5 » إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد

7 - مسألة [ في بطلان عمل العامي ]

عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل « 6 »

8 - مسألة التقليد هو الالتزام بالعمل « 7 » بقول مجتهد معين

وإن
هامش
( 1 ) بشرط صدق الامتثال على ما هو المقرر عند العقلاء ( رفيعي ) . ما لم يؤد إلى العسر أو - الوسوسة وساير المحاذير كما مر ( نجفي ) . ( 2 ) سواء كان مورد عبادة مستقلة أو ضمنية ( نجفي ) . ( 3 ) لا مساغ لهذا التعليل طردا أو عكسا بعد الانتقاص والأنسب التعليل على الانحصار في الطريقين بعدم تمشى الاحتياط في هذه المسألة ( نجفي ) . ( 4 ) لا يخفى ان ضروريته لو كانت محرزة لدى المكلف لا مساغ للتقليد لأنه لا حاجة إليه ( نجفي ) . ( 5 ) لا معنى للتقليد حينئذ لأنه لا حاجة إليه ( نجفي ) . ( 6 ) بمعنى انه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته ( خوئي ) . الا إذا طابق رأى من يتبع رأيه ( خ ) . إذا خالف الواقع وأمّا إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه فيحكم بالصحة وان خالف الواقع لكن مع الاعتماد على قوله ومع عدم الاعتماد مشكل ( خونساري ) . الا إذا كان مطابقا للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده وحصل منه قصد القربة إذا كان عبادة ( شريعتمداري ) . إذا خالف الواقع أو كانت عبادة ولم يتمكن من قصد القربة بخلاف ما إذا تمشى منه قصد القربة وكان العمل مطابقا للواقع أو كانت عبادة ولم يتمكن من قصد القربة بخلاف ما إذا تمشى منه قصد القربة وكان العمل مطابقا للفتوى الفعلي حين العمل لمن يقلده بعد العمل ( شاهرودي ) . يأتي تفصيله إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) . هذا إذا كان مخالفا للواقع أو لم يتمش منه قصد القربة إذا كان عمله عبادة ومرادنا بالواقع أعمّ من فتوى المجتهد القابل للتقليد ( رفيعي ) . إذا اختل شيء ممّا يعتبر فيه والا فلو وافق الواقع وكان قد قصد القربة في العبادة فالأقوى صحته ( ميلاني ) . اى لا يجتزئ به ما لم ينكشف مطابقته لما هو وظيفته الفعلية وحتّى في عباداته على الأحوط ( قمّيّ ) الا إذا طابق الواقع أو رأى من يجوز تقليده ( نجفي ) . ( 7 ) بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ولكنه مع ذلك يكفى في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها ( خوئي ) . بل هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد -