الأحوط « 1 » تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل وأن لا يكون متولدا من الزنى وأن لا يكون مقبلا « 2 » على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا « 3 » في تحصيلها
ففي الخبر : من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه
23 - مسألة العدالة عبارة عن ملكة « 4 » إتيان الواجبات وترك المحرمات
وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا « 5 » وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم « 6 »
24 - مسألة إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
يجب « 7 » على المقلد العدول إلى غيره
25 - مسألة إذا قلد من لم يكن « 8 » جامعا
هامش
- لا يكون فتواه مخالفا لفتوى من هو اعلم منه ( شاهرودي ) . مع اختلاف فتواه فتوى المفضول ( خ ) .
( 1 ) بل الأقوى على ما تقدم ( ميلاني ) . بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر ( خوئي )
( 2 ) على الأحوط ( خ ) . على وجه يكون مضرا بعدالته ( قمّيّ ) . الصفات المذكورة في رواية الاحتجاج ليست الا عبارة عن عدالته وتقواه لا شرطا زائدا على العدالة ( شاهرودي ) . الصفات المذكورة في الخبر عبارة أخرى عن العدالة فيغنى اعتبار العدالة عن اعتبارها ( شريعتمداري ) . على نحو يضر بعدالته ( خوئي ) . لا يخفى ان الظاهر من الآيات والاخبار ان المراد بالهوى هوى العصيان لا مطلق الميل إلى المشتهيات وان كانت مباحة ( روح ) فالمعتبر المستفاد من الخبر هو العدالة وما ذكره قده هو الزهد وليس بمعتبرة مطلقا ( رفيعي ) . ظاهر كلام قدّس سرّه ان هذا شرط آخر غير العدالة مع أن الخبر لا يدل على أكثر منها ( ميلاني ) .
( 3 ) على نحو محرّم والخبر لا يدلّ على أزيد من اعتبار العدالة ( گلپايگاني ) . بحيث تنسيه الآخرة وهول المحشر والمطلع ( نجفي ) .
( 4 ) بل عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ( خوئي ) . بل هي عبارة عن الاعتدال والاستقامة في مقام الامتثال باتيان الواجبات وترك المحرمات وتلازمها الملكة النفسية لا انها هي ، نعم يكتفى بحسن الظاهر كما ذكره ( ميلاني ) . كون العدالة ملكة محل نظر والأقوى كونها حالا ثمّ الأقوى مضافا إلى ما ذكره في المتن اعتبار التحرز عن منافيات المروة ( نجفي ) . الظاهر أنّها عبارة عن القيام بالوظائف الدينية من الإتيان بالواجبات وترك المحرمات وعدم التعدي عن حدود اللّه ( قمّيّ )
( 5 ) لا يكفى الظنّ بل لا بدّ من الاطمينان ( شاهرودي ) . بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفا تعبديا عن العدالة ولا يعتبر فيه حصول الظنّ فضلا عن العلم ( خ ) : اعتبار الظنّ لا دليل عليه نعم الظنّ الاطمينانى البالغ إلى سكون النفس لا إشكال فيه ( رفيعي ) . بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظنّ ( خونساري - قمّيّ ) .
( 6 ) الظاهر كفاية الوثوق والاطمينان ( خونساري ) .
( 7 ) الحكم في بعض الشرائط مبنى على الاحتياط ( خ ) .
( 8 ) لا إشكال إذا طابق فتوى من عليه تقليده مع تمشى قصد القربة إذا كان عبادة وقد مر ( رفيعي ) .