متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط « 1 » تقديم من يحتمل أعلميته
22 - مسألة يشترط في المجتهد أمور « 2 »
البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والرجولية والحرية على قول « 3 » - وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي « 4 » والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء « 5 » كما مر وأن يكون أعلم « 6 » فلا يجوز على
هامش
- ( خونساري ) الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخير في تقليد أيهما شاء ، ومع العلم بها ولو اجمالا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلا عن احتمالها ( خوئي ) .
( 1 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) بل الأقوى لكن ما ذكر كله فيما لم يعلم اجمالا بأعلمية أحدهما والا فلو كانا مختلفين في الفتوى في المسائل المبتلى بها وجب أن يحتاط بين قوليهما ولا أثر لتعيينه بالظن حينئذ ( ميلاني ) .
( 2 ) اشتراط مجموع المذكورات مبنى على الاحتياط ( قمى - ميلاني ) . لا يخفى ان الأمور المذكورة مختلفة فبعضها يشترط في المقلد بالفتح كالأعلمية عند من يعتبرها وبعضها أعمّ ثمّ لا يخفى انه لو تمت السيرة الواجدة لشرائط الحجيّة فيها ، والا كان الحكم باشتراط بعض هذه الأمور بناء على الطريقة كالحرية مشكلا كغيرها ممّا لم يذكره الماتن وقيل باعتبارها كعدم كونه ( جربزيا ) أي كثير تبديل الرأي بسرعة والورع وعدم كونه سريع القبول وحسن الظنّ بنفسه في المطالب العلمية بحيث يصده عن اعمال النظر وعدم كونه ممن يبنى أكثر المطالب على حجية الظنّ ان لم يرجع بعضها إلى تحقّق أصل الاجتهاد وبعضها إلى تحقّق مفهوم العدالة ومن الأمور التي قيل باعتبارها فعلية الاجتهاد لاصرف وجود القوّة بحيث متى أراد استنبط وغيرها ممّا يطول الكلام بذكره ( نجفي ) .
( 3 ) لكن ذلك القول ضعيف إذ لا دليل على اعتبارها ( شريعتمداري ) . لا دليل عليه أصلا ( رفيعي ) .
والأقوى عدم اعتبارها ( نجفي ) .
( 4 ) الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه ( خ ) منع تقليد المتجزى خصوصا إذا كان في الباب الذي اجتهد فيه اعلم من غيره في غاية الاشكال ( رفيعي ) . في اطلاقه نظر ( گلپايگاني ) . مع وجود المجتهد المطلق ( شاهرودي ) . الأقوى جوازه فيما استنبط استنباط المجتهد المطلق حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ( نجفي ) .
( 5 ) قد مر عدم جوازه ( شاهرودي ) بل يجب في بعض الصور كما تقدم ( خوئي ) .
( 6 ) قد عرفت انه في صورة العلم باختلافهما في ذلك الحكم الذي يقلد فيه نعم إذا احتمل اختلافهما فالأحوط تقليد الأعلم ( رفيعي ) . ليست الاعلميّة شرطا للتقليد نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره ( گلپايگاني ) . ليست الأعلمية شرطا في جواز تقليد المجتهد المطلق بل الشرط ان -