تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره « 1 » عدم الاشتراط « 2 » ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه

1 - مسألة إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح « 3 »

إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر نجسا وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة .

[ فصل في أحكام المساجد ]

2 - مسألة يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها

والطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط « 4 » إلا أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم ووجوب الإزالة فوري فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ويحرم تنجيسها أيضا بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا « 5 » على الأحوط « 6 » وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك

3 - مسألة وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي

ولا اختصاص له « 7 » بمن نجسها « 8 »
هامش
( 1 ) وكان اللحاف قد بسط عليه بنحو لا يصدق الصلاة فيه ( ميلاني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستّر به وان لم يتستّر به فعلا ( گلپايگاني ) مع عدم اللف بحيث صار كاللباس والا فالأحوط اشتراطه ( خ ) . ( 3 ) إذا لم يسر إلى الجبهة ( رفيعي ) . ( 4 ) لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك ( خوئي ) . بل دخولها قوى جدا ( رفيعي ) . ( 5 ) والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس خصوصا في غير مسجد الحرام ( خ ) في هذا الإطلاق تأمل ( نجفي ) . ( 6 ) وان كان الأقوى جوازه إذا لم يستلزم الهتك ( شريعتمداري ) . لا يجب هذا الاحتياط ( قمّيّ ) إذا كان ذلك بوضعها عليها لا ما إذا دخل وهي معه ولم يلزم الهتك نعم الأولى تركه أيضا ( ميلاني ) . لا ينبغي تركه ( خونساري ) . ( 7 ) بل له جهة اختصاص فانّ بقاء النجاسة في المسجد من فعله وهو محرّم عليه ويجب عليه رفعه ولا ينافي ذلك وجوبه الكفائي على الكل ( شريعتمداري ) . نفى الاختصاص لا يخلو عن تأمل والظاهر أن هناك جهتين الاختصاص والكفائية ولا أقل من تأكد الكفائية ( نجفي ) . ( 8 ) وان أمكن الفرق بينه وبين غيره ببعض الوجوه ( ميلاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 84 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي