أو صار سببا فيجب على كل أحد
4 - مسألة إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها
مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ومع الضيق قدمها ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته إشكال والأقوى الصحة هذا إذا أمكنه الإزالة وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر « 1 » وإذا اشتغل غيره « 2 » بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة .
5 - مسألة إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجسا
كانت صلاته صحيحة وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمَّ غفل وصلى وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه « 3 » والأقوى « 4 » وجوب الإتمام « 5 » .
هامش
( 1 ) أو غير المسجد ( خ ) أو في مكان آخر غير المسجد ( خوئي ) . اى في مكان آخر ( ميلاني ) .
( 2 ) مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفورية العرفية والا فيجب عليه تشريك المساعى مقدما على اشتغاله بالصلاة ( خ ) .
( 3 ) أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة الا مع عدم كون الاتمام مخلا بالفورية العرفية ( خ ) . من التفصيل بين ان يبقى من صلاته شيء يسير بحيث لا تنافي الفورية العرفية وغيره أو بين استلزام الإزالة في أثناء الصلاة الفعل الكثير أو غيره من المنافيات وغيره وأقوى الوجوه ما اختاره في المتن ( نجفي ) في سعة الوقت واما في ضيقه فلا ريب في وجوب الاتمام وأيضا إذا لم يستلزم الإزالة في الأثناء الفعل الكثير وجب الاتمام وحرم الابطال ( رفيعي ) .
( 4 ) لا قوة فيه الا فيما إذا كان قريبا من اتمام الصلاة بحيث لا تنافي الفورية العرفية والا فالأقوى رفع اليد عن الصلاة من غير فرق بين ما إذا علم في الأثناء أو علم من قبل وغفل وصلى نعم لو ترك الإزالة عمدا ومضى في صلاته فالأقوى صحتها على كل تقدير ( شاهرودي ) .
( 5 ) بل الأقوى هو التخيير بين الامرين ( خوئي ) ، لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتّى نسي ثمّ التفت في الأثناء ( گلپايگاني ) . لا قوة فيه بل الأقوى التخيير بين الاتمام والابطال ( خونساري ) بل الأقوى جواز الابطال لأجل المبادرة إلى الإزالة الا في ضيق الوقت ( ميلاني ) . بل الأحوط وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية للفورية ( قمّيّ ) .