الزنبور « 1 » والذباب والبق من هذا القبيل
13 - مسألة الملاقاة في الباطن « 2 » لا توجب التنجيس
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط « 3 » فيه الاجتناب « 4 » .
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو « 5 » على الأحوط « 6 » ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب ويلحق باللباس « 7 » على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا « 8 » وإن كان الأقوى « 9 » في
هامش
( 1 ) يستفاد من بعض الكلمات ان قوائمها صيقلية أو دهنية لا تقبل سراية شيء إليها ( نجفي ) .
( 2 ) في تمام الصور المذكورة سابقا على الأقوى ( نجفي ) .
( 3 ) قد مر ان عدم تنجسه هو الأقوى نعم لو ادخل النجس في باطن الغم أو السرة أو الانف أو الاذن أو العين فالأحوط الاجتناب عنه ( شاهرودي ) . وان كان الأقوى خلافه ( خ ) لا فرق بين الفرضين ( خونساري ) والأقوى الطهارة ( قمّيّ ) .
( 4 ) لكن الأقوى عدم وجوبه فيما كان باطنا محضا لا يرى من الخارج ( ميلاني ) . تقدم ان الأقوى فيه الحكم بالطهارة ( خوئي ) .
( 5 ) استحبابا ( شاهرودي ) . على الأحوط ( رفيعي ) .
( 6 ) وان كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما ( خوئي ) لا يجب هذا الاحتياط ( قمّيّ ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط ( خونساري ) .
( 7 ) بل على الأقوى إذا صدق عليه الساتر ( رفيعي ) .
( 8 ) التستر باللحاف لا يجزى في صحة الصلاة وان كان طاهرا لأنه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأ الا ان نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال ( خوئي ) .
( 9 ) الأقوى الاشتراط في هذه الصورة ( نجفي ) . بل الأحوط الاشتراط في هذه الصورة أيضا إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق انه صلى فيه ( قمّيّ ) .