11 - مسألة الأقوى أن المتنجس منجس « 1 » كالنجس
لكن لا يجري « 2 » عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني « 3 » وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب « 4 » لا يجب فيه التعدد وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول « 5 » بناء على نجاسة الغسالة « 6 » لا يجب فيه التعدد
12 - مسألة قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
فعلى هذا لو فرض « 7 » جسم لا يتأثر « 8 » بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال « 9 » إنه لا يتنجس « 10 » بالملاقاة « 11 » ولو مع الرطوبة المسرية « 12 » ويحتمل أن يكون رجل
هامش
( 1 ) في قوته على اطلاقه اشكال نعم هو أحوط ( خوئي - قمّيّ ) . ينجه القول بان المتنجس لا سيما إذا كان بالواسطة لا ينجس الماء القليل الا ان يمتزج به فيلزم الاجتناب لأجله ( ميلاني ) . على الأحوط ( رفيعي ) . الحكم في الوسائط الكثيرة مبنى على الاحتياط ( خ ) .
( 2 ) الأحوط اجرائها عليه مطلقا خصوصا فيما إذا صب ماء الولوغ في اناء آخر ( خ ) .
( 3 ) لا يترك فيه الاحتياط ( شاهرودي ) لا يترك الاحتياط في الفرض الثاني ( شريعتمداري ) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ( خونساري ) لا يترك فيه ( ميلاني ) لا يترك في الفرض الثاني ( گلپايگاني )
( 4 ) بعد زوال اثر البول عنه ( ميلاني ) .
( 5 ) أي غير المزيلة ( ميلاني ) .
( 6 ) الأقوى الفرق بين الغسالة الأولى والثانية ( نجفي ) .
( 7 ) مع أنه فرض بعيد مشكل جدا بل الأقرب هو التنجس ( خ ) .
( 8 ) لكنه مجرد فرض لا واقع له ( خوئي )
( 9 ) مشكل جدا ( قمّيّ ) .
( 10 ) بعيد جدا والأقوى النجاسة ثمّ انه لم يعلم منشأ الاحتمال الذي ذكره في رجل الزنبور والذباب والبقّ ( شريعتمداري ) .
( 11 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( ميلاني ) . بل يتنجّس ( خونساري ) بل الأحوط ان لم يكن أقوى تنجسه ( رفيعي ) .
( 12 ) لولا المانع ثمّ الأحوط الاجتناب في هذا الفرض ( نجفي ) .