تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق

7 - مسألة الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة ولا يجب غسله « 1 »

ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن

8 - مسألة لا يكفي مجرد الميعان في التنجس

بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا « 2 » وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .

9 - مسألة المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى

لكن إذا اختلف حكمهما « 3 » يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ولذا لو لاقى الثوب دم ثمَّ لاقاه البول يجب غسله مرتين « 4 » وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمَّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ويحتمل « 5 » أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال .

10 - مسألة إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة

وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبني على عدم ملاقاته للبول وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا لا يجب فيه التعفير ويبني على عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب « 6 » إجراء حكم الأشد « 7 » من التعدد في البول والتعفير في الولوغ .
هامش
( 1 ) الأقوى ترتيب آثار البقاء ( نجفي ) . ( 2 ) في الزيبق والذهب الحكم المذكور لا يخلو عن شيء الا مع العلم بعدم السراية ( رفيعي ) . ( 3 ) على الأحوط ( نجفي ) . ( 4 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) هذا هو الأقوى ( خ ) . ( 6 ) على الأحوط والأقوى جواز الاكتفاء بالاخفّ في غير المتباينين ( گلپايگاني ) . ( 7 ) مبنى على الاحتياط ( ميلاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . على الأحوط ( شاهرودي ) لا تبعد كفاية اجراء حكم الأخف ( خوئي ) .