تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها « 1 » وعلى فرضه « 2 » فزوال العين يكفي « 3 » في طهارة الحيوانات « 4 » .

3 - مسألة إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين

يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا والمناط « 5 » في الجمود والميعان « 6 » أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع .

4 - مسألة إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق

لا يسري إلى سائر إجزائه إلا مع جريان « 7 » العرق « 8 » .

5 - مسألة إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة

وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس « 9 » ما في الإبريق من الماء وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده « 10 » مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس « 11 » وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها

6 - مسألة إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم

هامش
( 1 ) هذا الاحتمال خلاف الوجدان ( خوئي ) . لم يثبت أصل لهذا الاحتمال ومهما فرض مصاحبته للعين يلزم العلم بزوالها ( ميلاني ) بل الأقوى عدم تنجس بدن الحيوان بملاقات النجاسة وكذلك باطن بدن الإنسان ( قمّيّ ) . ( 2 ) لو علل الحكم بالشك في السراية لكان اسلم من المناقشة ( نجفي ) . ( 3 ) لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لا طلاق النصّ ( خوئي ) . ( 4 ) ومع الشك في الزوال يحكم بنجاسة ما يلاقيه ( شاهرودي ) . ( 5 ) الأولى ايكالهما إلى العرف بمعنى انه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقية والا فلا ومع الشك يحكم بالطهارة ( خ ) . ( 6 ) لا دليل على كون ذلك مناطا والمدار على الصدق العرفي ( شريعتمداري ) . ( 7 ) من موضع المتنجس إلى غيره ( خ ) . ( 8 ) أو اتصال الاجزاء مع صدق الوحدة وعدم التدافع ( شاهرودي ) . من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقى ذلك العرق ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الا مع التصاق الثقب بالموضع النجس على وجه يمنع عن خروجه متدافعا ( شاهرودي ) ( 10 ) إذا كان بين التعب والأرض فصل ولو قليلا ( رفيعي ) . ( 11 ) ان لم يخرج منه الماء بقوة والا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق والكوز مشكل بل ممنوع ( گلپايگاني ) . هذا إذا كان كعب الإبريق في غاية الرقة متصلا بالأرض النجسة بحيث تصدق الوحدة وفي غير هذه الصورة الحكم بالنجاسة مشكل ( نجفي ) إذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة وتدافع والا ففيه اشكال ( قمّيّ )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 80 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي