13 - مسألة في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال « 1 »
وإن كان « 2 » لا يبعد إذا كان مراهقا « 3 »
14 - مسألة لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه « 4 » وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه « 5 » بالنجاسة « 6 » في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب .
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان « 7 » قبل الغسل وإن كانا جافين وكذا لا ينجس « 8 » إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ثمَّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل « 9 » المطلق والمضاف مطلقا والدهن المائع ونحوه من المائعات نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي بل لا ينجس السافل « 10 » بملاقاة العالي إذا كان جاريا من
هامش
( 1 ) بل منع لو لم يحصل الوثوق والاطمينان من قوله ( شاهرودي ) .
( 2 ) الأقوى ثبوت النجاسة بقوله نعم الأحوط الاعتبار به لو أفاد الاطمينان ( نجفي ) .
( 3 ) بل يراعى الاحتياط في المميز مطلقا ( خ ) .
( 4 ) في حجية قول ذي اليد إذا اخبر بعد خروج الشيء من يده نظر ومنع ( رفيعي ) .
( 5 ) محل اشكال نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما لو اخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل ( خ ) . على الأحوط ( شاهرودي ) فيه إشكال ( گلپايگاني ) .
( 6 ) على الأحوط ولا يبعد ان لا يحكم عليه بها ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) ، محلّ تأمل ( شريعتمداري ) فيه نظر ولا دليل عليه يعتد به ( ميلاني ) الحكم بالنجاسة في هذه الصورة مشكل ( نجفي ) .
( 7 ) وكذا لو مس الكلب والخنزير والاناء الذي ولغ فيه الكلب في صورة جفاف الماس والمسوس عند بعضهم ( نجفي ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 8 ) لو كان العلو تسنيميا أو تسريحيا شبيها به كما مر ( نجفي ) .
( 9 ) تنجس الماء المطلق القليل بالمتنجس محل نظر كما سيأتي ( ميلاني ) على الأحوط في اطلاق الملاقى المتنجس خصوصا في الماء القليل ( قمّيّ )
( 10 ) إذا كان بدفع وقوة ( رفيعي )