واحد « 1 » بعدمها
15 - مسألة إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى
بل يكفي « 2 » الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة « 3 » والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس
16 - مسألة الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
وإن كان الأقوى جوازه « 4 »
17 - مسألة الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه
لكن الأولى له تقديم الأفضل وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل وكذا الهاشمي أولى من غيره « 5 » المساوي له في الصفات
18 - مسألة إذا تشاح « 6 » الأئمة « 7 » رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم « 8 »
تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثمَّ الأفقه في أحكام الصلاة ومع التساوي فيها
هامش
( 1 ) فيه اشكال بل منع ( خ ) شهادة العدل الواحد لا تعارض البينة ( شريعتمداري ) .
( 2 ) كما هو المنصوص ولعله تمام الموضوع كما يظهر من بعض الأخبار ( رفيعي ) .
( 3 ) بل مطلقا ( خوئي ) .
( 4 ) لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك إلى المأمومين ( گلپايگاني ) لكن لا يترتب احكام الجماعة بل لا ينوى الإمامة الا بقصد الرجاء ( ميلاني ) .
( 5 ) لا دليل عليه من الاخبار الا ما روى من قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : قدموا قريشا ولا تقدموها وطريقه غير معلوم لو كان مسندا فلعله يصحّ على القول بالتسامح في السنن ( شريعتمداري ) .
( 6 ) الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم صاحبهم وكل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات وينبغي للأئمة أيضا ذلك ( خ ) .
( 7 ) بعض ما ذكر من الترتيب لم نعثر على دليله ( قمّيّ ) .
( 8 ) بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلا والأحوط ترك التشاح ( خوئي ) .