هذا في غير صلاة « 1 » الجنازة « 2 » - وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها . السادس إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب . السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون « 3 » ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد . الثامن أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل « 4 » في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين . التاسع أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ويبقى آية « 5 » من قراءته ليركع بها . العاشر أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا بل هو الأحوط ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة . الحادي عشر أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط . الثاني عشر أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثمَّ يرفع رأسه وإن أحس بداخل . الثالث عشر أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد لله رب العالمين . الرابع عشر قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة . وأما المكروهات فأمور أيضا أحدها وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء « 6 » الإمام . الثاني التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة بل عند الشروع في الإقامة . الثالث أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة « 7 » فلا « 8 » . الرابع التكلم
هامش
( 1 ) هذا الاستثناء لا ينبغي تركه وهو مناسب للرابع دون الخامس ( شاهرودي ) .
( 2 ) لا يخفى ما في الاستثناء ( خ ) .
( 3 ) وقد مر انه أحوط ( گلپايگاني - قمّيّ )
( 4 ) وبأن لا يعجل بحيث يشق على الضعفاء الوصول إليه ( خ ) .
( 5 ) أو يتمها ويشتغل بما ذكر ( خ ) .
( 6 ) لعل رفع الكراهة بوقوفه حذاء الامام ( قمّيّ ) .
( 7 ) لا يفرق في النصّ بين الأدعية المأثورة وغيرها ( قمّيّ ) .
( 8 ) الأولى ان يقرأها بنحو لا يخص نفسه رجاء ( ميلاني ) .