تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
شرعي « 1 » بعد توبته « 2 » ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم « 3 » بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل

فصل 49 - في مستحبات الجماعة ومكروهاتها

أما المستحبات فأمور أحدها أن يقف المأموم « 4 » عن يمين الإمام « 5 » إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كانوا أكثر ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن « 6 » بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ولو كانوا رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء « 7 » خلفهم بل الأحوط « 8 » مراعاة المذكورات « 9 » هذا إذا كان الإمام رجلا وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن « 10 » من بينهن . الثاني أن يقف الإمام في وسط الصف . الثالث أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف « 11 » . الرابع الوقوف في القرب من الإمام . الخامس الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها
هامش
( 1 ) في المحدود الأحوط الترك ( قمّيّ ) . ( 2 ) الاحتياط بعدم الايتمام به لا يترك ( خوئي ) . ( 3 ) بل مطلقا في بعضهم ( خ ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بوقوف الرجل الواحد عن يمين الامام ( قمّيّ ) . ( 5 ) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام والمتعدّد خلفه ان لم يكن اظهر فلا ريب في أنه أحوط ( خوئي ) . ( 6 ) أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه ( خوئي ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 9 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 10 ) والأحوط تقدم الامام يسيرا ( خ ) . ( 11 ) في غير صلاة الجنازة كما سيأتي وكان الأنسب ان يستثنى ذلك هاهنا ( ميلاني ) .