فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ثمَّ الأسن في الإسلام ثمَّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور « 1 » لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور مع أنه يحتمل « 2 » اختصاص « 3 » الترتيب المذكور « 4 » بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح
19 - مسألة الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب « 5 » لا على وجه اللزوم والإيجاب
حتى في أولوية الإمام الراتب « 6 » الذي هو صاحب المسجد فلا يحرم « 7 » مزاحمة الغير له « 8 » وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له « 9 » ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة
20 - مسألة يكره « 10 » إمامة « 11 » الأجذم « 12 » والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان .
والمحدود بحد
هامش
( 1 ) بل الأولوية في بعض ما ذكر لم ينص عليه وانما استفيد من اتفاق الأصحاب ( ميلاني ) .
( 2 ) لكنه بعيد ( گلپايگاني ) .
( 3 ) غير معلوم بل الظاهر عدم الاختصاص بها ( خ ) .
( 4 ) لا منشأ لهذا الاحتمال من النصّ ( شريعتمداري ) .
( 5 ) لعل المراد مطلق الرجحان والمحبوبية ( ميلاني ) .
( 6 ) فيه اشكال والاحتياط بعدم مزاحمة الامام الراتب لا يترك ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط بعدم مزاحمة الامام الراتب ( قمّيّ ) .
( 7 ) لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة ( خ ) .
( 8 ) ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمنين أو وهنا في الدين أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا ( گلپايگاني ) . فيه نظر ( ميلاني ) .
( 9 ) فلا يكون مسجدا ( گلپايگاني ) .
( 10 ) لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود ( خ ) .
( 11 ) والأحوط عدم الايتمام في هذه الموارد بل لا يترك ذلك في المحدود ( ميلاني ) .
( 12 ) تقدم لزوم الاحتياط في الموارد الأربعة ( شريعتمداري ) .