12 - مسألة العدالة ملكة « 1 » الاجتناب « 2 » عن الكبائر « 3 » وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروة « 4 »
الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين - ويكفي حسن الظاهر « 5 » الكاشف ظنا « 6 » عن تلك الملكة
13 - مسألة المعصية الكبيرة « 7 » هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة
كجملة من المعاصي المذكورة في محلها أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار « 8 » أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع « 9 »
14 - مسألة إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها
إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين بل وشهادة « 10 » عدل « 11 »
هامش
( 1 ) مع الاجتناب بل الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشى عن تلك الملكة ( گلپايگاني )
( 2 ) الظاهر أنّها الاجتناب عن المعاصي عملا عن ملكة له عادتا ( ميلاني ) . في كونها ملكة أو الاعتدال في طريق الشرع باتيان الواجبات وترك المحرمات صغيرها وكبيرها تأمل ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل هي استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات وترك المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة واما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة ( خوئي ) .
( 4 ) ما لم يرجع إلى المحرمات لا يضر ( قمّيّ ) .
( 5 ) بل لعلّ الموضوع في الإمامة نفس حسن الظاهر ( رفيعي ) .
( 6 ) حسن الظاهر كاشف تعبدي عنها حصل الظنّ منه أو لا ( خ ) والظاهر كفاية حسن الظاهر وان لم يورث الظنّ فعلا ( گلپايگاني ) . لا يكفى الظنّ الا إذا وصل إلى حدّ الاطمينان ( شاهرودي ) .
الظاهر أنّه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظنّ الشخصي نعم هو في نفسه لا بدّ من احرازه بالوجدان أو بطريق شرعي ( خوئي ) . كون حسن الظاهر كاشفا تعبديا غير بعيد ( قمّيّ ) .
( 7 ) تعيين هذا في غاية الاشكال لكثرة الاختلاف فيه ( رفيعي ) .
( 8 ) أو بالعقاب أو شدد عليه تشديدا عظيما ( خ ) .
( 9 ) حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين عليهم السلام بحيث يعلم تلقّى ذلك منهم عليهم السلام ( گلپايگاني ) .
( 10 ) لو قلنا بحجية العدل الواحد في مثل المقام لكن فيه كلام ( شاهرودي ) .
( 11 ) إذا زال معها الوثوق ( رفيعي ) .