37 - مسألة لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه « 1 »
وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع « 2 » من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده
38 - مسألة إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه
لا يجوز له الائتمام في الصلاة نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له « 3 » الائتمام به نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر
فصل 48 - في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور البلوغ « 4 » والعقل والإيمان والعدالة وأن لا يكون ابن زنا والذكورة إذا كان « 5 » المأمومون « 6 » أو بعضهم رجالا « 7 » وأن لا يكون قاعدا للقائمين ولا
هامش
- فيستخلف مع التمكن ويخرج والا فيخرج بلا استخلاف ( گلپايگاني ) على الأحوط ( خونساري ) .
بان يقطع صلاته فيحصل به الاعلام قهرا ( ميلاني ) .
( 1 ) اطلاق الحكم في خصوصيات هذه المسألة مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 2 ) أو لرأى من يتبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين ( خ ) . أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك ( گلپايگاني ) . أو لرأى من يجوز تقليده ( شريعتمداري ) . أو لقول من يكون قوله حجة للمأموم ( خونساري ) . بل لفتوى من يصحّ تقليده على الأقوى ( رفيعي ) .
( 3 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 4 ) على الأحوط في البلوغ ( قمّيّ ) .
( 5 ) بل مطلقا على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 6 ) لكن الأحوط اعتبارها مطلقا ( خ ) .
( 7 ) بل مطلقا على الأحوط الا في صلاة الميت ( گلپايگاني ) .