تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

الجزء الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين وبعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم الطباطبائي هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى « 1 » وعليها الفتوى جمعت شتاتها وأحصيت متفرقاتها عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون والله ولي التوفيق

[ باب في التقليد ]

1 - مسألة [ وجوب التقليد أو الاجتهاد ]

يجب على كل مكلف « 2 » في عباداته « 3 » ومعاملاته « 4 » أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا « 5 »

2 - مسألة الأقوى « 6 » جواز العمل بالاحتياط

مجتهدا كان أو لا لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد

3 - مسألة قد يكون الاحتياط في الفعل

هامش
( 1 ) عموم البلوى نسبى ( نجفي المرعشيّ ) ( 2 ) لا يخفى أن الوجوب اما نفسي أو شرطي بمعنى كون التقليد مثلا شرطا لصحة العمل ، لا دليل على الأول وآية« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ » *للارشاد ، واما الثاني فلا يعتبر في المباحات ، بل ولا يصحّ في المحرمات مع منافاته لما سيجيء من صحة عمل تارك الطريقين إذا طابق الواقع أو فتوى الأعلم مع تمشى قصد التقرب ان كان عبادة ( رفيعي ) - في تصحيح افعاله واعماله بوجوب مقدمي عقلي فطري تخييري في غير الضروريات ، ولا يخفى ان الاحتياط في الفرض المذكور مقدم على أخويه فالطرق الثلاثة ليست عرضية ( نجفي ) . ( 3 ) وكذا في مطلق اعماله كما يأتي ( خ ) بل وعادياته أيضا على ما يأتي ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل في كل ما لا يعلم حكمه من الأفعال والتروك المبتلى بها ( ميلاني ) . ( 5 ) بعد ان اجتهد أو قلد في مسئلة عدم اعتبار الجزم بالنية والا لا يتمكن من الاحتياط أصلا الا بالتشريع المحرم ( شاهرودي ) - وعندي ان الاحتياط في جميع أبواب الفقه لا ينفك عن الاجتهاد غالبا لأنه فرع تشخيص موارد الاحتياط وهو لا ينفك عن الاجتهاد كما هو واضح ( رفيعي ) . ( 6 ) بل راجح عقلا ونقلا ما لم يستلزم المحذور فقدان الجزم وقصد التميز والعسر والوسوسة ، وان لا يلزم من الاحتياط عدمه وغيرها من المحاذير ( نجفي ) .