تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
الإمام « 1 » فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم « 2 » وضمانه له فمشكل « 3 » لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك نعم يمكن أن يقال « 4 » بالصحة « 5 » إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا بل يحتمل أن يقال إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء « 6 »

32 - مسألة إذا علم « 7 » المأموم بطلان « 8 » صلاة الإمام

من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة
هامش
( 1 ) إذا كان المتروك ممّا تعاد منه الصلاة دون غيره على الأقوى ( ميلاني ) . ( 2 ) أي فيما اقتدى به قبل الركوع والا فلا إشكال فيه على الأقوى ( ميلاني ) . ( 3 ) هذا إذا كان الاقتداء به حال القراءة وأمّا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه ( خوئي ) . ( 4 ) هذا وما بعده ضعيف ( خ ) هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا ( خوئي ) لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الامام عنده ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بعيد جدا ( شريعتمداري ) . ( 6 ) الظاهر منه عدم كفاية قراءة المأموم موضع غلط الامام أو الإتيان بالسورة مع تركه إياها وقد تقدم ان الأقوى في هذه الصورة عدم جواز الاقتداء في جميع الصور المذكورة حتّى في صورة ترك الامام السورة واتيان المأموم إياها الا بالالتزام بعدم دخل مثل هذه الأمور في الصلاة في صورة الجهل باعتبارها فيها بدعوى شمول لا تعاد صورة الجهل بالحكم وهي أيضا كما ترى ( شاهرودي ) . الظاهر جريان الاحتياط في جميع موارد الاختلاف بين الامام والمأموم الا في بعضها ( رفيعي ) . ( 7 ) ولو بالطرق الاجتهادية ( خ ) . ( 8 ) اقتداء العالم ببطلان صلاة الامام محل التأمل ( رفيعي ) .