الأولى منها جاز له القطع بعد العدول « 1 » إلى النافلة « 2 » على الأقوى وإن كان الأحوط عدم قطعها « 3 » بل إتمامها ركعتين وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط « 4 » عدم « 5 » العدول « 6 » وإتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن
28 - مسألة الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ولكن قيل بالاختصاص « 7 » بغير الثنائية
29 - مسألة لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا
فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء « 8 » وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء « 9 » وإلا فينوي الانفراد « 10 »
هامش
( 1 ) جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل ( خوئي ) . بشرط عدم البناء على القطع حين العدول والا فمشكل ( قمّيّ ) .
( 2 ) أي إذا كان خوفه من الاتمام قد حصل بعده ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يترك ( شريعتمداري ) .
( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 5 ) لا يترك وكذا ما لم يطمئن بدرك الجماعة مع اتمام النافلة ( گلپايگاني ) .
( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) .
( 7 ) لا يخلو عن وجه في فرض إمكان ادراك أول صلاة الامام والإتيان بجميع اجزاء الواجب حتّى السورة نعم لو لم يدرك الجزء الأول من صلاة الامام مع الإتيان بالسورة لكان في العدول فائدة فله العدول إلى النافلة ويتمها مع ترك السورة لو كان للنص الوارد في المقام اطلاق من هذه الجهة فالقول بالاختصاص انما هو في صورة إمكان اللحوق ( شاهرودي ) وهو الأقرب ( شريعتمداري ) وله وجه ( رفيعي )
( 8 ) ولم يفت المتابعة ( قمّيّ ) .
( 9 ) مر ان الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلف موجبا لفوات المتابعة ( خوئي ) . بل الأحوط قصد الانفراد في هذه الصورة كما تقدم ( شاهرودي ) .
( 10 ) لو لم يكن قهريا تكوينيا كما هو كذلك جزما مع عدم صدق القدوة لتحقّق سلب الارتباط قهرا ( شاهرودي ) .