30 - مسألة يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام « 1 »
ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها
31 - مسألة يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر
مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأى الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب بل وكذا يجوز « 2 » مع « 3 » المخالفة « 4 » في العمل « 5 » أيضا « 6 » في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان « 7 » صلاة
هامش
( 1 ) يشكل الإتيان بها قبل تكبيرة الامام لاحتمال تعيّن الأولى منها لتكبيرة الاحرام ( خونساري ) .
( 2 ) الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها ( گلپايگاني ) .
( 3 ) الأحوط لو لم يكن أقوى ترك الاقتداء مع المخالفة في العمل بحسب الاجتهاد أيضا وما افاده - قده - من الوجه انما يتم على بعض المباني الغير المرضى عندنا لا على ما هو المختار فعلى هذا لا فرق بين القراءة وغيرها ( شاهرودي ) .
( 4 ) مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم علما أو اجتهادا أو تقليدا ( خ ) . محل اشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء ( خونساري ) .
( 5 ) لا يخلو عن اشكال والفرق المذكور في المتن غير فارق ( شريعتمداري ) . فيما ذكر في هذه المسألة مواقع للنظر فلا يترك الاحتياط في جميع الصور بترك الاقتداء الا فيما يغتفر الاخلال به سهوا أو جهلا ( قمّيّ ) .
( 6 ) الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الامام بعلم أو علمي نعم إذا كان الاخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صح الاقتداء بلا فرق بين العلم والعلمي أيضا ( خوئي ) .
( 7 ) لا ملازمة بين العلم بوجوب شيء والعلم ببطلان صلاة تاركه لعذر ولا فرق فيما يوجب تركه بطلانها ولو لعذر بين العلم الوجداني والطرق الاجتهادية وما ذكره الماتن مبنى على مبنى غير وجيه ( خ ) .