فوت اللحوق « 1 » في الركوع فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها « 2 » ولا يقطعها
21 - مسألة إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته
بل الظاهر « 3 » عدم البطلان إذا تعمد « 4 » ذلك « 5 » بل إذا تعمد « 6 » الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان
22 - مسألة يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام
وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ولو جهر جاهلا « 7 » أو ناسيا لم تبطل صلاته نعم لا يبعد « 8 » استحباب « 9 » الجهر بالبسملة « 10 » كما في سائر موارد وجوب الإخفات
23 - مسألة المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام
فيتخلف عن الإمام ويتشهد « 11 »
هامش
( 1 ) هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية ( خوئي ) . بل فوت المتابعة العرفية ( قمّيّ ) .
( 2 ) ما لم يستلزم التأخر الفاحش ( گلپايگاني )
( 3 ) إذا اتى بوظيفة المنفرد ( رفيعي ) .
( 4 ) لا يخلو عن الاشكال ( شاهرودي ) في الحمد واما في السورة والقنوت فمشكل ( گلپايگاني ) مشكل ( قمّيّ ) .
( 5 ) لكنه تنقلب صلاته فرادى وكذا الحال في تعمد القنوت ( خوئي ) . محل اشكال ( خونساري ) .
مع مراعاة صدق الايتمام والاجتماع في الصلاة كما إذا لحقه في السجود ( ميلاني ) .
( 6 ) الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد مشكل لقوة احتمال شرطية المتابعة للقدوة لكن هذا كله فيما إذا أخل بوظائف المنفرد كما في بعض الفروض والا لا إشكال في صحة الصلاة في جميع الصور المفروضة في المتن أصلا ( شاهرودي ) .
( 7 ) في الجاهل تأمل ( شاهرودي ) في الجهل بالحكم تأمل واشكال ( شريعتمداري ) في غير الجاهل بالحكم ( رفيعي ) .
( 8 ) محل اشكال ( خ ) . مشكل ( گلپايگاني ) . محل تأمل ( خونساري ) .
( 9 ) بعيد بل عدمه أقوى ( شاهرودي ) . بل يبعد ذلك ( ميلاني ) .
( 10 ) لا يترك الاحتياط بالاخفات فيها ( خوئي ) . الأحوط الاخفات بها ( قمّيّ ) .
( 11 ) يقتصر على الواجب منه ( شاهرودي ) .