تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط « 1 » إتمامها واللحوق « 2 » به « 3 » في السجود أو قصد الانفراد « 4 » ويجوز له قطع الحمد « 5 » والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة

19 - مسألة إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها

ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد والأحوط التجافي « 6 » فيه كما أن الأحوط التسبيح « 7 » عوض التشهد « 8 » وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة « 9 » من أنه « 10 » يتمها « 11 » ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد « 12 » أو يقطعها « 13 » ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها

20 - مسألة المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها

وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط « 14 » قراءتها ما لم يخف
هامش
( 1 ) الأقوى جواز اتمامها واللحوق بالسجود وان كان قصد الانفراد جائزا ( خ ) . ( 2 ) الأحوط الاقتصار عليه وأحوط منه إعادة الصلاة معه أيضا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع إعادة الصلاة في الصورتين على الأحوط وكذلك في الفرض التالي ( قمّيّ ) . ( 4 ) الأحوط اختياره ( خوئي ) . هذا هو الأحوط ( شاهرودي ) . وهو أسلم الوجوه ( رفيعي ) . ( 5 ) محل اشكال ( خونساري ) ( 6 ) أو الاقعاء والمدار على أن لا يجلس متمكنا ( ميلاني ) . ( 7 ) بل الأحوط التشهد ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل الأحوط التشهد وهو بركة ( خوئي ) . بل العكس ( ميلاني ) . ( 9 ) وقد مر الحكم فيها ( گلپايگاني ) . ( 10 ) بل مثل ما مر ( قمّيّ ) . ( 11 ) تقدم انه الأقوى ( خ ) . ( 12 ) مر انه الأحوط ( خوئي ) . قد تقدم انه الأحوط ( شاهرودي ) قد عرفت انه أولى ( رفيعي ) . ( 13 ) تقدم انه محل اشكال ( خونساري ) . ( 14 ) لا يترك ( خ - شاهرودي - خونساري - رفيعي ) .