أو قطعها « 1 »
15 - مسألة يجوز « 2 » للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد « 3 » من الإمام
وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك
16 - مسألة إذا ترك الإمام « 4 » جلسة الاستراحة « 5 » لعدم كونها واجبة عنده
لا يجوز للمأموم « 6 » الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا
17 - مسألة إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود « 7 » إلى القيام
لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك
18 - مسألة لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
إذا ائتم به فيهما وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ « 8 » الحمد « 9 » أو يأتي « 10 » بالتسبيحات « 11 » وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته وإن
هامش
( 1 ) في جواز العدول مع البناء على القطع اشكال ( خوئي ) . إذا بدا له في اتمامها بعد العدول إليها ( ميلاني ) . بشرط عدم البناء على القطع وقت العدول والا فمشكل ( قمّيّ ) .
( 2 ) ان لم يخل بالمتابعة عرفا ( رفيعي ) .
( 3 ) ما لم يستلزم التأخر الفاحش ( گلپايگاني )
( 4 ) محل اشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها ( خونساري ) .
( 5 ) هذا وما بعده مبنى على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجيء ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل الأحوط عدم جواز اقتدائه به كما سيجيء تفصيله ( شاهرودي ) بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل اشكال ( گلپايگاني ) .
( 7 ) لكن لا يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة ( خونساري ) .
( 8 ) قد مر ان الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين ( خ ) .
( 9 ) مر ان الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهرية ( خوئي ) .
( 10 ) الأحوط اختيار التسبيحات ( قمّيّ ) .
( 11 ) الأحوط اختيارها إذا كان في الصلاة الجهرية لا سيما فيما أنصت لقراءة الامام في اولييها ( ميلاني )