سهوا وجبت « 1 » المتابعة « 2 » بالعود « 3 » إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه والأحوط الإتيان بالذكر « 4 » في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمَّ يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته « 5 » وإن أثم في صورة العمد نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة « 6 » وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر
13 - مسألة لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع - وخصوصا في التسليم وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته « 7 » ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام بل الأحوط « 8 » تأخره « 9 » عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل
14 - مسألة لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا
فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها
هامش
( 1 ) وجوبها محل اشكال وان لا يخلو من وجه ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط ( قمى - گلپايگاني ) لم أجد دليلا يدلّ على وجوب المتابعة في صورة السهو ( خونساري ) .
( 3 ) يقوى عدم وجوبه لكن لا يترك الاحتياط ( ميلاني ) .
( 4 ) خفيفا بحيث لا ينافي فورية المتابعة والا فالعود محل اشكال ( گلپايگاني ) .
( 5 ) لكن لا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الاتمام مع العمد ( گلپايگاني ) . اطلاق الحكم مشكل فالأحوط الاتمام والإعادة وفي الاثم أيضا أشكال ( قمّيّ )
( 6 ) في التعليل نظر وان كان الأولى ان يعلل بعدم وقوع الركوع في محله وان كان لا يستقيم ذلك أيضا ( ميلاني ) .
( 7 ) محل اشكال ( قمّيّ ) .
( 8 ) لا يترك ( خ ) .
( 9 ) وان كان جواز التقارن لا يخلو عن وجه ( شاهرودي ) . لا يترك ( شريعتمداري ) . لكن الظاهر عدم ادراكه لفضل الجماعة بتمامها ( ميلاني ) .