هيئة الجماعة بطلت جماعته « 1 »
9 - مسألة إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا .
أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود « 2 » والمتابعة ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك وإن لم يعد أثم « 3 » وصحت صلاته لكن الأحوط « 4 » إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر « 5 » الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين وأما في السجدة الواحدة فلا
10 - مسألة لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا
ثمَّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام
11 - مسألة لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى
فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية « 6 » وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة « 7 » والأحوط « 8 » إعادة الصلاة « 9 » في الصورتين بعد الإتمام
12 - مسألة إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز « 10 » له المتابعة « 11 »
لاستلزامه الزيادة العمدية وأما إذا كانت
هامش
( 1 ) لا صلاته ان أتى بوظيفة المنفرد ( رفيعي ) .
( 2 ) في وجوبه تأمل ( ميلاني )
( 3 ) الأظهر فيه عدم الا ثمّ وانما تختل به جماعته ( خوئي ) . مشكل ( قمّيّ ) .
( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني - قمّيّ ) .
( 5 ) لسهوه في الرفع أو لنسيانه الذكر فيما يزعم رفع الامام رأسه ( ميلاني ) .
( 6 ) لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط فيه ( خ ) .
( 7 ) بل حسبت ثانية فله قصد الانفراد واتمام الصلاة ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالامام والأول أحوط كما أن إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط ( خ ) .
( 8 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 9 ) لا يترك لا سيما في الصورة الأولى ( ميلاني ) .
( 10 ) ولكن يحتاط بالإعادة بعد الاتمام ( گلپايگاني ) .
( 11 ) فينفرد أو يتم الصلاة جماعة ثمّ يعيد على الأحوط ( ميلاني )