تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥

6 - مسألة لا يجب على المأموم « 1 » الطمأنينة حال قراءة الإمام

وإن كان الأحوط ذلك « 2 » وكذا لا يجب « 3 » المبادرة « 4 » إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل « 5 » سجوده « 6 » ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد

7 - مسألة لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال

بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش ولا يجوز التأخر الفاحش

8 - مسألة وجوب المتابعة تعبدي « 7 »

وليس شرطا في الصحة « 8 » فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم « 9 » ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين « 10 » بل في ركن نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به
هامش
( 1 ) أي زيادة على ما يجب عليه من الاستقرار في قيام الصلاة ( ميلاني ) . وجوبه لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 2 ) لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) ( 3 ) بل تجب المتابعة ولا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الامام بل بعد رفع رأسه من السجود الا يسيرا بحيث لا يصدق معه التأخر الفاحش ( گلپايگاني ) ( 4 ) تركها بلا عذر لا يكون خاليا عن الاشكال ( شاهرودي ) . ( 5 ) إذا لم ينجر إلى التأخر الفاحش ( خ ) . ( 6 ) جواز إطالة السجود والقيام بعد ان يقرأ الإمام ينافي الوجوب المتابعة فلعل مقصوده - ره - عدم بطلان الصلاة من حيث فوت بعض القيام مع الامام ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل الظاهر أنّها شرط الجماعة فيجرى فيها حكم سائر الشروط ( خوئي ) . احتمال الشرطية قوى جدا وحينئذ ان لم يترك القراءة ولم يأت بما ينافي صلاة المنفرد يتمها فرادى وصحت صلاته والا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ( قمّيّ ) . ( 8 ) الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة ( خونساري ) . الأقوى خلافه فلو تركها بحيث لا يصدق معه الايتمام عدل إلى الانفراد ( ميلاني ) . ( 9 ) الأقوى عدم الا ثمّ والأحوط مع العمد في التقدّم ان ينوى الانفراد ( ميلاني ) . ( 10 ) لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا ( خ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 785 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي